أيدت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وسكرتارية ابو المعارف عبدالشافي، ومحمد وزيري، وأسامة الأمير، قرار الإعدام للمتهمة بذبح الطفلتين «شروق» و«شهد» بعد تصديق المفتي على القرار.
ترجع وقائع الأحداث لشهر بناير 2017 عندما تلقى مدير أمن قنا اخطارا بالعثور على جثتى كلا من شروق ربيع محمد على 5 أعوام، وشهد صلاح على الدين 12 عامًا، طالبة بالصف السادس الابتدائي، مذبوحتين بمنطقة الشادر بنجع حمادي والأخرى في ترعة «الفؤادية» بأبوتشت.
وكشفت تحريات المباحث أن المدعوة «منال.م.ح» 35 عامًا، زوجة أب المجني عليها «شهد» وراء ارتكاب الحادث بعد أن استدرجت الطفلتين أثناء مقابلتهن بمنطقة الساحل بنجع حمادي وسرن مشيًا على الأقدام وصولًا إلى أحد المقاهي واستقللن «سيرفيس» حتى نجع إبراهيم، وكبلت أيديهن وقامت بذبحهن، ثم وضعت جثة «شروق» داخل تروسيكل وألقتها بجوار مجمع المواقف بمنطقة الشادر بمساعدة قريب المتهمة، وحملت بعد ذلك جثة الطفلة شهد بعد أن وضعتها في كيس ووضعته داخل كرتونة وألقت جثتها في ترعة الفؤادية بمركز أبوتشت.
وأوضحت التحريات أن المتهمة أقبلت على ارتكاب الجريمة بسبب خلافات زوجية، بعد قيام والدة شهد المُطلقة من زوجها وتدعى شيماء برفع 3 قضايا نفقة ضد زوجها.
وأشارت التحريات إلى أن الزوج متزوج من 4 سيدات بينهن «منال.م.ح» مرتكبة الواقعة، وهي الزوجة الرابعة التي أنجبت طفل وتوفي وليس لديها أطفال، واستدرجت طفلة الزوجة الأخرى لقتلها بعد قيام الزوج ببيع منزل ملكيته بقرية بنجع إبراهيم بمبلغ 200 ألف جنيه وتوزيع المبلغ على أبنائه، فشعرت أنها لن تحصل على شيء، وشعرت أيضًا بعد قيام والدة المجني عليها «شهد» برفع قضية للحصول على نفقة لنجلتها أن هذا سيؤدي إلى انخفاض دخلها من المعاش والذي يعتبر مصدر دخلها الوحيد خاصة بعد أن قام زوجها ببيع المنزل الذي تقطن فيه معه بقرية نجع إبراهيم وتخشى أن يطلقها من ضبط المتهمة الرئيسية في القضية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهمة قتل الطفلتين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وخطف الطفلتين، وحيازة سلاح أبيض «سكين»، كما وجهت تهمة إخفاء الجثتين لـ«كارم. م. ج»، ابن عمة المتهمة، فتم إحالة القضية إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة جنايات التي عاقبت المتهمة بإحالة أوراقها إلى المفتي وتم تحديد جلسة اليوم وأيدت المحكمة القرار بهد تصديق المفتى على القرار.