أكد المستشار الدكتور حمدان حسن فهمى، رئيس المكتب الفنى للمحكمة الدستورية العليا، أن نقابة الصحفيين تعتبر من أشخاص القانون العام، وهى مرفق عام مهنى، وقد منحها قانون إنشائها قدرًا من السلطة العامة في مجال مباشرتها لأعمالها، ولذلك فإن الطعن في تشكيل الجمعية العمومية، والانتخابات المتعلقة بتشكيل مجلس النقابة، والتى تتصل في حقيقتها ببنيان النقابة، والأجهزة القائمة على تسيير شؤونها، وكذا الطعون في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية، تُعد جميعها بهذا الوصف منازعات إدارية بطبيعتها. ومن ثم، ينعقد الاختصاص بنظرها حصرًا لمجلس الدولة، بهيئة قضاء إدارى، إعمالاً لنص المادة (190) من الدستور، والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، قضت بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، فيما نصت عليه من أن «.. ويتم الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض (الدائرة الجنائية)»، وعبارة «فى جلسة سرية» الواردة بنهاية الفقرة الأخيرة من هذا النص، وسقوط عبارة «بعد سماع أقوال النيابة» الواردة في الفقرة الأخيرة، وتنص المادة على الطعن في تشكيل الجمعية العمومية ومجلس النقابة. وتنص الفقرة الثالثة من المادة 62 على أن يتم الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض الدائرة الجنائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لأعضائها، ومن تاريخ الإبلاغ بالنسبة للوزير المختص.
وأن المادة (187) من الدستور تنص على أن «جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية»، بما لازمه أن الأصل في نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة يكون في جلسة علنية، والنيابة العامـة طبقًا لنص المادة (189) من الدستور تُعد جزءا لا يتجزأ من القضاء العادى.
كما قضت المحكمة في الدعوى رقم 93 لسنة 26 قضائية «دستورية»، بأن حل الجمعيات التعاونية الزراعية بقرار من الوزير غير دستورى، وحكمت بعدم دستورية المادة (68) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وتنص المادة على حل الجمعية بقرار من الوزير المختص، وسقوط ما تضمنته المادة (69) من القانون ذاته، من النص على اختصاص المحكمة الابتدائية، الكائن في دائرة اختصاصها، مقر الجمعية، بالفصل في الطعن المقدم من ذى الشأن في قرار الوزير المختص بحل الجمعية، والمادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المشار إليه، الصادرة بقرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى رقم 1 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 1503 لسنة 1992، والمادة (53) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المار ذكره، بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية، واستصلاح الأراضى، وتنميتها، وتعميرها، الصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 388 لسنة 1984، فيما تضمنتاه من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير.
وقضت المحكمة في الدعوى رقم 126 لسنة 38 قضائية «دستورية»، بعدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) من قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014، فيما تضمناه من قصر صرف حافز مناطق نائية على المغتربين وغير المغتربين من الفئات المخاطبة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه دون الأطباء البيطريين وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وبعدم دستورية قرار وزير الصحة والسكان رقم 575 لسنة 2014 بشأن صرف حافز مناطق نائية للمخاطبين بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه، لعدم نشره في الجريدة الرسمية.