نشر عدد الوقائع المصرية، الصادر الاثنين، قرار وزير الداخلية رقم 2047 لسنة 2019، باستبدال نص المادة (10) من قرار وزير الداخلية رقم 181 لسنة 1964 في شأن وثائق السفر للاجئين الفلسطينيين وتعديلاته.
وتنص الفقرة المستبدلة على: «تمنح وثيقة السفر للاجئين الفلسطينيين مقابل مبلع قدره 165 جنيها، قيمة الرسم الأصلى والتكلفة الفعلية لطباعة وإصدار الوثيقة بالإضافة إلى قيمة التمغات، ويعفى حاملو هذه الوثيقة من رسم تأشيرة العودة المنصوص عليها في المادة (9) من القرار رقم 180 لسنة 1964 الخاص بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، وتمنح هذه الوثيقة بالمجان لمن يثبت فقره».
وللاطلاع على نص القرار: