صادق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، على مرسوم بقانوني مجلسي الشعب والشورى أرقام 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، و109 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى.
وأعلن اللواء أركان حرب، ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة نص المرسوم في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء.
وقال المرسوم بحسب ما أعلنه شاهين: «يتألف مجلس الشعب من 504 أعضاء يختارون بطريق الانتخابات المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين»، ويكون انتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب، بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي».
وقسم المرسوم جمهورية مصر العربية، إلى 126 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، كما تقسم الجمهورية إلى 58 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردي ودوائر من الدوائر المخصصة للقوائم.
ويكون انتخاب نصف أعضاء مجلس الشورى المنتخبين، بحسب المرسوم، بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي.
وتقسم جمهورية مصر العربية، في انتخابات مجلس الشورى، إلى 65 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، و28 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
واشترط مرسوم المجلس العسكري أن يكون اسم المرشح مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك، وأن يكون بالغاً من العمر خمسة وعشرين عاماً ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
وبحسب ما أعلنه ممدوح شاهين فإن طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب، يقدم في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبى الترشيح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يرغب المرشح
في الترشيح في إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح، ويكون طلب الترشيح مصحوباً بـ«إيصال» إيداع مبلغ ألف جنيه في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وبالمستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات
توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشيح، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
وتتولى فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح، من واقع المستندات التي يقدمها، وإعداد كشوف المرشحين، لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة «أ» وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.