أوضح الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس وافق في اجتماعه، السبت، على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
تنص المادة على: «مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص. وحال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات».
وقال «لطيف» إن المقترح سيمر بالإجراءات التشريعية اللازمة، والعرض على مجلس النواب لمناقشته، ويعقب الحصول على موافقة مجلس النواب اعتماد المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والمعايير الموضوعية التي تضمن التنفيذ العادل لهذه المادة عقب النقاش المجتمعي الأكاديمي لهذه المادة ووضع اللائحة التنفيذية لها.
أضاف أن «تنفيذ هذه المادة سيكون اعتبارا من العام الجامعى 2020/2021، ولا يمس هذا المقترح أعضاء الهيئة المعاونة الحاليين ولا يطبق عليهم، كما أنه لا يطبق على أعضاء هيئة التدريس ولا يمس أسلوب التعيين الخاص بهم».