x

«تفتيش الإسكان» يصدر تقريرًا بشأن «عقار الجمرك» بالإسكندرية (التفاصيل)

الثلاثاء 27-08-2019 11:30 | كتب: هشام عمر عبد الحليم |
انهيار عقار بحي الجمرك. صورة أرشيفية انهيار عقار بحي الجمرك. صورة أرشيفية تصوير : محمود طه

أصدر جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، الثلاثاء، تقريرًا بشأن الانهيار الجزئي لأحد العقارات الكائنة بزاوية الأعرج من شارع إسماعيل صبري – دائرة قسم الجمرك- بحى الجمرك- بمحافظة الإسكندرية، بعد تلقي غرفة العمليات بحي الجمرك ما يفيد بسقوط أجزاء من العقار المذكور.

وقال الدكتور أحمد محمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن لجنة جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء عاينت الموقع على الطبيعة، وتبين لها أن العقار مكون من دور (أرضى + 4 أدوار علوية)، والدور الأرضى عبارة عن محال تجارية، وأن العقار مغلق وقت المعاينة ومن المعاينة الظاهرية تبين تهدم دروة السطح وسقوطها.

وأضاف أنه تمت مراجعة الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، وتبين أن تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم، والذي ورد به أن العقار مكون من دور (أرضى + 4 أدوار علوية)، وبالمعاينة الظاهرية على الطبيعة، تبين وجود شروخ بالحوائط والسلم، وتلف ببعض الأسقف والبلكونات مع سقوط أجزاء من الغطاء الخرساني، وشروخ بأجزاء من سور السطح، وتلف بمواسير الصرف الصحي، يقتضى ترميم الحوائط والسلم مع ترميم أو تغيير التالف من الأسقف والبلكونات، وإصلاح أو تغيير التالف من مواسير الصرف الصحي، وترميم سور السطح، وكذا الترميم الشامل للعقار، تحت إشراف هندسي وبعد الحصول على الترخيص اللازم لتنفيذ القرار، كما يقتضى الترميم الإخلاء المؤقت بدون المنقولات لحين إتمام أعمال الترميم، على أن يتم التنفيذ خلال شهر، وتم توجيه خطاب إلى مأمور قسم شرطة حي الجمرك بتاريخ 18/4/ 2018، وذلك لتسليم المكان والمالك صورة من القرار والتوقيع منهما بالاستلام، وفي حالة تعذر إعلانهم يتم لصق القرار في مكان ظاهر حتى يتسنى عمل اللازم بعد الإعلان، كما تم تحرير محضر مخالفة بتاريخ 29/5/2018 لعدم تنفيذ قرار الترميم.

وأشار «فرحات» إلى أن التقرير أوصى بأنه على الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بحي الجمرك – محافظة الإسكندرية الالتزام بأحكام المادة (93) من القانون 119/2008 الفقرة الثانية، وذلك بشأن أنه للجهة الإدارية في حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عند تنفيذ قرار اللجنة النهائي في المدة المحددة لذلك، أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن وتحصل قيمة التكاليف والنفقات بطريق الحجز الإداري، والالتزام بما ورد بقرار الترميم، وكذا ما ورد بأحكام المادة (94) من القانون 119/2008 بشأن الإخلاء المؤقت لشاغلى العقار لحين إتمام أعمال الترميم، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لتأمين المارة والسكان لحين تنفيذ القرار النهائي، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية