أجاز الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إصدار نموذج مُحدّث للنظام الأساسى للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992، يُحتذى به وفقًا لأحدث التعديلات التشريعية التى جرى صدورها، بغرض تحديث البنية التشريعية للقطاع المالى غير المصرفى.
وقال رئيس الهيئة، فى بيان صحفى أمس، إن نموذج النظام الأساسى يمثل توافقًا «يمتَثِل للتعديلات التى طرأت على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وأيضًا تماشيا مع كافة التعديلات التى طرأت على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، كإدراج الأحكام الخاصة بوجوبية الإيداع والقيد المركزى لكافة الشركات المساهمة، وإلغاء الأسهم لحاملها، والأحكام المتعلقة بأسهم الخزينة، والإقرار بأن ملكية السهم يترتب عليها حتمًا قبول النظام الأساسى للشركة، وعدم جواز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بأى نوع من أنواع الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم التى يتعلق بها التعديل بأغلبية الأصوات الممثلة لثلثى رأس المال الذى تمثله هذه الأسهم، وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة على الوجه وطبقًا للأوضاع التى تدعى إليها الجمعية العامة غير العادية. وأحكام حضور المساهمين للجمعيات العمومية بالإنابة، والسلطة المنوط بها زيادة رأس المال المصدر والمرخص به، وأحكام وقف قرارات الجمعيات العمومية».
وأوضح «عمران» أن نموذج النظام الأساسى للشركات الخاضعة للقانون رقم 95 لسنة 1992 قد أستهل فى أول حكم من مواد الباب الرابع والخاص بأحكام «الجمعيات العامة» أن ينص على أن الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين، ثم توالى فى الأحكام ليصل إلى المادة 38 ليحدد الموضوعات التى - على الأخص - تنظر فيها الجمعية العامة العادية بجدول أعمالها وتتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر فى إخلائه من المسؤولية، والمصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، والموافقة على مقترح توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والنظر فى عزله، بجانب النظر فى كل ما يرى مجلس الإدارة أو الهيئة أو المساهمون الذى يمتلكون (5%) من رأس المال عرضَه على الجمعية العامة.
ونوه بأن نموذج النظام الأساسى للشركات الخاضعة للقانون رقم 95 لسنة 1992 صدر فى أحد عشر بابا «تشمل 69 مادة- تمثل أحكام عدد منها - تفعيلًا للقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، وأخصها المتعلق بحوكمة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وما تضمنته من أحكام خاصة بعدد مرات انعقاد مجلس الإدارة، والمدة التى يتعين إرسال المحاضر إلى الهيئة للتصديق عليها، وشروط استقلالية مراقب الحسابات».. كما لم يخلُ هذا النموذج من الأحكام الخاصة بوجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمى فى التصويت على انتخابات أعضاء مجلس الإدارة فى الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيدة بالبورصة، لضمان تمثيل صغار المساهمين فى عضوية مجالس الإدارة.
وأضاف رئيس الهيئة أن النموذج اختتم مواده بعدم جواز وقف نشاط الشركة أو تصفية عملياتها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالمادة (33) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وقال «عمران» إن دليل حماية المساهمين بالجمعيات العمومية يحدد المستندات والاشتراطات الخاصة لقبول شكاوى المساهمين وطلبات وقف قرارات الجمعيات العمومية، ويبرز مسؤولية كل العناصر المشاركة فى اجتماعات الجمعيات العمومية، ودور الهيئة فى تنظيم عمل الجمعيات العمومية، وضمان حماية حقوق المساهمين فى مناقشة قرارات تلك الجمعيات والتصويت عليها.