أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الأحد، قرارًا بضوابط التصدير للشركات العاملة بالمناطق الحرة، لمتابعة مدى التزامها بنسب التصدير المُقررة لها.
ونص القرار على إخطار كافة المشروعات بالمناطق الحرة بالالتزام بنسب التصدير المقررة لها خلال عام 2019، وأنه حال عدم التزامها بتلك النسب يتم عرض موقفها على السلطة المختصة بالهيئة، لتقرير ما تراه مناسبًا في هذا الشأن.
وقررت الهيئة تشكيل مجموعة عمل من إدارتي التنفيذ والبحوث بكل منطقة لمراجعة نسب التصدير لمشروعات المنطقة بصفة دورية كل 3 أشهر، على أن يتم احتساب نسب التصدير (محلي- خارجي)، وفقًا لبيانات المعاينات الفعلية وليس الإقرارات.
وبداية من «أول يناير2020»، سيتم احتساب نسبة الصادرات للسوق الخارجي لمشروعات المنطقة عن العام السابق 2019، وحصر المشروعات غير الملتزمة بنسب التصدير المٌقررة لهات والعرض بها على السلطة المختصة.
وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الأحد، قرارًا بالاكتفاء بإجراءات الفحص المستندي والمكتبي دون إجراء معاينات ميدانية للشركات التي تتقدم بطلبات الحصول على تراخيص عمل أو إقامات، إذا كان رأس مال الشركة المدفوع 100 مليون جنيه أو أكثر، وذلك بغرض تسهيل إجراءات عمل لجان الموقف التنفيذي للشركات.
واشترط القرار التزام الشركات بتقديم القوائم المالية لمدة 3 سنوات على الأقل، مُعتمدة من مراقب الحسابات والجمعية العمومية، ولا يسري ذلك على الشركات حديثة التأسيس. كما ستلتزم الشركات بتقديم المستندات الدالة على الجدية للجنة المُشكلة لتحديد الموقف التنفيذي، وذلك بعد سداد الرسوم المُقررة.