x

النيابة بـ«التخابر مع حماس» تقدم أوراق القضيتين 404 و230

ودفاع «العريان» يوافق على تقديم موكله مذكرة بدفوعه
الخميس 11-07-2019 18:55 | كتب: فاطمة أبو شنب |
قضية التخابر مع حماس - صورة أرشيفية قضية التخابر مع حماس - صورة أرشيفية تصوير : محمود الخواص

استكملت محكمة جنايات القاهرة جلسة إعادة محاكمة 24 متهما من قيادات جماعة الاخوان في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ «التخابر مع حماس».

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي.

قدمت إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، أوراق القضيتين رقم 404 لسنة 2009 حصر أمن دولة العليا المعروفة و230 لسنة 2009 حصر أمن الدولة العليا.

كما قدمت النيابة صورة طبق الأصل منهما، كما قدمت صورة طبق الأصل معنون بـ«ديوان رئيس الجمهورية مكتب رئيس الديوان» مختوم بخاتم شعار الجمهورية وزارة العدل.

كما قدم محمد طوسون، دفاع المتهم عصام العريان، مذكرة بالدفوع القانونية للمحكمة مقدمة من موكله وأبدى موافقته على أن يقوم المتهم بتقديم مذكرة بدفوعه، وأثبتت المحكمة ما ورد في المذكرة بمحضر الجلسة، وقال القاضي: «تبين أنها مذكرة بدفوع قانونية بعدد صفحتين تتضمنان دفوعًا وطلبات، وفى مقدمتهما القضيتان 56758 و65450 لسنة 2013 وأوجز دفوعه الآتى:

حيث دفع بعدم دستورية المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية لمخالفتها النصوص الدستورية في المواد ارقام 53 و96 و97 من دستور 2012 إضافة إلى الدفع بعدم دستورية نص المادة 866 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

كما دفع بعدم دستورية المادتين 64 و65 من قانون الإجراءات الجنائية لمخالفتهما لنص المادة 68 من دستور 1971 والمادة رقم 8 من الإعلان الدستورى لسنة 2011 إضافة إلى الدفع بعدم دستورية نص المادة 86 من قانون العقوبات لمخالفتها نصوص المواد 92 و94 و95 و96 من دستور 2012 المعدل والنصوص المقابلة من دستور 1971.

واستكمل دفوعه بالدفع بعدم دستورية نص المادتين 77 ج فقرة أخيرة و88 مكرر ج لمخالفتهما المواد أرقام 95 و101 و184 و180 من دستور 2012.

ودفع بعدم دستورية المادتين 206 مكرر و366 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم عرضهما على مجلس الشورى.

عدم دستورية المواد 86 و86 مكرر و86 مكرر ا و86 مكرر ب و86 مكرر ج و86 مكرر د من قانون العقوبات لمخالفتها نص المادة 189 لعدم عرضها على مجلس الشورى، ودفع بعدم دستورية قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 8 مارس 1951 بإنشاء نيابة أمن الدولة.

كانت محكمة النقض قبلت طعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهم في 16 يونيو 2015 بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبدالعاطى، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية