x

الحكومة توافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الملكيّة الفكرية (تفاصيل)

الأربعاء 10-07-2019 18:38 | كتب: محمد عبد العاطي |
 - صورة أرشيفية - صورة أرشيفية تصوير : اخبار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة بئر العبد، لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات، منها مساحة 3.36 فدان تقريباً، ومساحة 13.62 فدان تقريباً، لاستخدامهما في إقامة عدد 2 وحدة غسيل وتكرير الملح الخام المنتج من ملاحتي البيئة رقمي 2 و3، وكذا مساحة 59.35 فدان تقريباً، ومساحة 58.86 فدان تقريباً، لاستخدامهما في إقامة منطقة صديقة البيئة للتخلص النهائي من النفايات على قطعتي أرض تشمل (محرقة للنفايات، ومقلب للمخلفات، ومصنع تدوير المخلفات، ومنطقة مقابر).

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثاني والرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من وزارة الإسكان.

يأتي هذا التعديل في إطار الحرص على تطوير وتحديث خدمات مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال تسهيل إجراءات طلب البراءة، وقدرة مكتب براءات الإختراع على العمل إلكترونيا ومواكبة التقدم التكنولوجي لمكاتب البراءات المناظرة ولحسن سير العمل وسرعته وتوفيراً للنفقات.

وشملت تلك التعديلات وسيلة إخطار صاحب الشأن بكتاب مصحوب بعلم الوصول للقرارات الصادرة من مكتب براءات الإختراع على أن تضاف عبارة «أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى» في المواد أرقام (19، 20، 22 ،24 ،25 ،29 ،34، 42، 43، 60) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الملكية الفكرية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003.

ووافق مجلس الوزراء على طلب التعاقد مع شركة نهضة مصر التابعة لشركة المقاولون العرب لتنفيذ منظومة النظافة بمدينة مرسى مطروح، مع إعطاء الشركة 25% من قيمة التعاقد كدفعة مقدمة.

ووافق مجلس الوزراء على بروتوكول التعاون بين صندوق دعم وتطوير الطيران المدني وشركة إيروسبورت للخدمات الرياضية والترفيهية لإيجار قاعة أوبرا وملحقاتها (مملوكة للصندوق) لمدة 3 سنوات، ويأتي ذلك في إطار حرص صندوق دعم وتطوير الطيران المدني على القيام بمباشرة اختصاصاته والتي من بينها رعاية العاملين بمجال الطيران المدني اجتماعياً وثقافياً ورياضياً.

كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة سياف للاستشارات المالية (المملوكة بالكامل لقطاع الطيران المدني) لتقديم الرعاية الطبية المتميزة لكافة العاملين وأصحاب المعاشات بوزارة الطيران المدني والهيئات والجهات التابعة لها.

يأتي ذلك في ضوء تعزيز السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تتبناها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتنمية جهود تطوير منظومة الرعاية الطبية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين لتوفير حياة كريمة على مستوى الدولة، ورغبة من وزارة الطيران المدني في رفع كفاءة خدمة الرعاية الطبية لكافة العاملين وأصحاب المعاشات بالوزارة والهيئات والجهات التابعة لها، حفاظاً على استثمارات الوزارة في كوادر قطاع الطيران المدني البشرية وتوفير بيئة عمل صحية وسليمة ما يؤمن أفضل رعاية طبية ممكنة وتأثير ذلك الإيجابي على أدائهم الوظيفي.

ووافق مجلس الوزراء على الإذن للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بالتعاقد مع الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف على عملية تجريف مصرف بحر البقر في المسافة من الكيلو28.15 حتي الكيلو 19.85 بطول 8.3 كيلو متر.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 7 يوليو الجاري بشأن عقد التسوية المزمع إبرامه في الدعوى التحكيمية رقم 1195 لسنة 2017 المقامة من شركة النصر للإسكان والتعمير ضد شركة إعمار مصر للتنمية بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

وكذا بشأن عقد التسوية المزمع إبرامه في النزاع محل الدعوى التحكيمية المرفوعة من شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية ضد جمهورية مصر العربية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية وفق قواعد مركز التحكيم الدولى بلندن.

وقد قامت الأمانة الفنية للجنة الوزارية والإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية، بوزارة العدل، برئاسة المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل للتحكيم، بصياغة اتفاقيات التسوية، والعرض على اللجنة الوزارية ومجلس الوزراء.

تأتى هذه الموافقة في ضوء جهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بحل مشكلات المستثمرين، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتحسين مناخ الاستثمار بوجه عام.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن البروتوكول الإضافي الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة رومانيا في نوفمبر 2011 بشأن اكتساب البعثات الدبلوماسية للدولتين لحقوق ملكية الأراضي المقام عليها البعثتين، والموقع في بوخارست مايو 2019.

ويهدف البروتوكول الإضافي إلى تعديل المادة 4 من الاتفاق والمتعلقة بالاعفاء من الضرائب، لتقضي بإعفاء الأراضي التي اكتسبها كل طرف وأصبحت مملوكة له بموجب الاتفاق- بما في ذلك المكتب التجاري، ومكتب الدفاع، ومقر إقامة رؤساء البعثة الدبلوماسية والمكتب القنصلي- من كافة أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضرائب غير المباشرة، واستثنت فقط المدفوعات المقدمة مقابل الخدمة المؤداة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة الفرعية 1 من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة في ديسمبر 2015 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من 1.560 مليار ين ياباني لتكون 1.983 مليار ين ياباني، والموقعة في القاهرة في يونيو 2019.

ووافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بالآتي؛ تغيير مسمى كلية «الحاسبات والمعلومات» إلى كلية «الحاسبات والذكاء الاصطناعي» بجامعة بنها، وتغيير مسمى كلية «الحاسبات والمعلومات» إلى كلية «الحاسبات والذكاء الاصطناعي» بجامعة مطروح، وإضافة كلية «الحاسبات وعلوم البيانات» بجامعة الأسكندرية، وإنشاء معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزئية بجامعة أسيوط، وتعديل مسمى معهد «دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر» بجامعة أسيوط ليصبح «كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية».

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، سعياً لوضع القواعد التي تكفل حث ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد، حلاً للمشكلات التي تحدث عند توالى البيوع على ذات المركبة، حيث شملت هذه التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على «وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة، إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن».

كما أضاف مشروع القانون فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على «وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون سارياً لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره».

وسيتم إعطاء فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمن ستنتهى توكيلاتهم في مدة الأشهر الثلاثة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية