حصلت «المصري اليوم» على نص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الخاص بتعديل قانون المحاماة، والمقرر عرضه على الجلسة العامة للمجلس، الأسبوع الجاري، وتضمنت التعديلات استحداث وإلغاء العديد من المواد، أبرزها إلغاء المادة 136 التي كانت تنص على عدم جواز ترشح نقيب المحامين لأكثر من دورتين متصلتين.
وشهد القانون تعديل المادة 51، فبعد أن كانت تنص على أنه «لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، والتى يجب أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محام بوقت مناسب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان محاميا متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيب من المحامين التحقيق، ولمجلس النقابة ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم»، جاء النص الجديد ليصبح: «لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، أو قاضى التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك».
فيما أبقى التعديل الجديد للمادة 49 على ضرورة إخطار النقابة الفرعية للمحامى في أمر آخر، حيث نصت المادة على أنه «إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك، ولا يتم التحقيق مع المحامى إلا بعد استلام النقابة الفرعية التابع لها إخطاراً بمضمون الاتهامات المسندة إلى المحامى وميعاد التحقيق ويجب حضور ممثل من النقابة معه أثناء التحقيق».
تضمن أيضا قانون المحاماة الجديد الإبقاء على مدة التمرين سنتين بدلا من 3 سنوات، وتعديل المادة 103 ليصبح نصها: «تسرى أحكام قانون السلطة القضائية بشأن حال القضاة على كافة إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين، اتساقا مع المكانة الأدبية للمنصب»، وتمت أيضا إضافة عبارة: «على أن تتم عمليتا الانتخاب والفرز تحت إشراف قضائى كامل»، إلى نهاية الفقرة الأخيرة من المادة 131 المتعلقة بإجراءات الانتخابات في النقابة.
وأشارت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية- في تقريرها- إلى أن مشروع القانون جاء متسقا مع أحكام المادة 189 من الدستور، التي أكدت استقلال المحامين أثناء عملهم أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال.
وقالت: «استحدث المشروع بعض النظم التي لم تكن موجودة في القانون الحالى، والتى تعد نقلة نوعية وموضوعية في مجال تيسير إجراءات التقاضى وإنجاز الدعاوى والمحافظة على الحقوق والحريات دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وذلك عن طريق وضع ضمانات للمحامين وحصانة إجرائية لهم في مرحلتى الاستدلال والتحقيق، وكذا مرحلة المحاكمة، مع إضافة كافة الضمانات الدستورية التي استحدثها الدستور الحالى».