فى أول تحرك عملى لـ«التحالف الوطنى من أجل مصر»، الذى يضم 18 حزباً، من بينهما: الوفد، والتجمع، والناصرى، والجبهة، والحرية والعدالة، والكرامة، والنور، والغد، انتهت اللجنة التى تضم كلاً من الدكتور على السلمى وحسين عبدالرازق والدكتور جمال زهران من إعداد مشروع قانون جديد لمجلس الشعب لتقديمه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد أن يناقشه التحالف فى اجتماعه المقرر 4 يوليو المقبل.
قال حسين عبدالرازق لـ«المصرى اليوم» إن المشروع يضمن تمثيلاً برلمانياً أوسع للأحزاب والقوى السياسية، ويمنع سيطرة المال والبلطجة وفلول النظام السابق والحزب الوطنى على العملية الانتخابية والبرلمان المقبل. وأضاف: «المشروع بديل للقانون 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب، وتم إعداده بعد دراسة 3 مشاريع قدمها حزبا الوفد، والتجمع والجمعية الوطنية للتغيير، وأبرز ما فيه إجراء الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة، ووضع تعريف جديد للعامل والفلاح بحيث لا يترشح على هذه المقاعد لواءات وأساتذة جامعات وغيرهما ممن لا يحملون الصفة.
وأوضح أن الباب الأول خاص بتكوين مجلس الشعب من 450 عضواً، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. والفلاح هو من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى، ويكون مقيماً فى الريف، وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من 5 أفدنة، ويعتبر عاملاً من يعتمد بصفة رئيسية على دخله من عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا، واعتبار الشخص عاملاً إذا كان مقيداً فى نقابة عمالية.
ويقسم القانون الدوائر إلى عدد (75) دائرة انتخابية، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر فى كل أو بعض دوائر الجمهورية، ويشكل المستقلون قوائم خاصة بهم، ويُحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات، على أن يراعى تخصيص رمز موحد على مستوى الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة بعد استعراض رأى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة، ويتم تخصيص رمز لكل قائمة للمستقلين على حدة، ويعتبر مستقلاً كل من لا ينتمى إلى حزب سياسى، أو كان عضواً فى حزب واستقال وقبلت استقالته قبل فتح باب الترشح، ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية، مع عدم جواز تغيير الانتماء الحزبى أثناء الفصل التشريعى.
ويهتم مشروع القانون بشروط الترشح لعضوية مجلس الشعب، وهى: أن يكون مصرى الجنسية، من أب مصرى، وألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه السياسية لأى سبب، وأن يكون بالغاً من العمر 25 عاماً على الأقل يوم الانتخاب، وأن يكون حاصلاً على ثانوية عامة أو ما يعادلها، على الأقل، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون، وألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية وفقاً لأحكام المادة 44 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، وألا تكون عضويته فى مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس المحلية أبطلت بقرار من محكمة النقض أو بحكم من المحكمة الإدارية العليا بسبب ثبوت التزوير أو استخدام البلطجة أو سلاح المال فى الفترة من عام 2000 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون.
وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، يشترط المشروع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسىء إليها، وحظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال والأموال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى الدعاية، وحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية، وحظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فى الداخل للإنفاق على الدعاية الانتخابية، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين. وتضع اللجنة العليا للانتخابات القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية، بما فيها الحد الأقصى الذى لا يجوز تجاوزه فى الإنفاق على تلك الدعاية.
ويحدد المشروع مكافأة شهرية لعضو مجلس الشعب مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفى من جميع أنواع الضرائب، ويستخرج لكل عضو بمجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بالسكك الحديدية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ويتقاضى رئيس مجلس الشعب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية، ويحظر على جميع أعضاء مجلس الشعب بمن فيهم رئيس المجلس والوكلاء ورؤساء اللجان، بمجرد انتخابهم، مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أى وظيفة عامة أو خاصة.