أكدت محكمة النقض، برئاسة المسشار مجدى أبوالعلا، أمس، على مبدأ قانونى هام خلال نظرها الطعن رقم 27013 لسنة 85 قضائية، أن القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يعنى براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده.
وقالت المحكمة: إن الطعن بعد انقضاء الدعوى بالتصالح غير جائز، موضحة: «لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى جريمة الضرب».
وأضافت: كان القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى واقعة وحقيقة أمره قضاء فى الموضوع، إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المصلحة مناط الطعن، فحيث تنقضى لا يكون الطعن مقبولًا، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن فى هذا الشق من الحكم.