x

مستشارك العقارى: الوضع القانونى للمستأجر الذى يفقد عقد الإيجار أو لم يحرره مع المالك

السبت 25-06-2011 17:21 | كتب: اخبار |
تصوير : اخبار

يتساءل كثيرون عن التصرف القانونى الذى يجب على المستأجر عمله إذا فقد عقد الإيجار، أو لم يتم تحريره من الأساس مع المالك، ولم تكن هناك إيصالات دالة على سداد الإيجار، وهل يحق للمالك طرد المستأجر فى هذه الحالة؟.

يجيب عن هذا السؤال كرم سعيد، المحامى، قائلا: «إذا فُقد عقد الإيجار أو لم يتم تحريره من الأساس بين المالك والمستأجر، ولم تكن هناك إيصالات دالة على سداد الإيجار، فإن المستأجر له الحق فى إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بجميع طرق الإثبات، حيث إن المقرر فى القانون والمستقر عليه فى قضاء النقض، أن عقد الإيجار من العقود الملزمة للجانبين، حيث يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشىء معين، مدة معينة، لقاء أجر معلوم يدفعه إليه المستأجر، وهو عقد رضائى يخضع فيه قياسه لمبدأ سلطان الإدارة، فيكفى لانعقاده تراضى المتعاقدين، ولا يحتاج فى ذلك إلى شكل خاص، ويجوز استخلاصه من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها، فيصح أن يكون عقد الإيجار غير مكتوب، ويجوز إثباته بجميع الطرق القانونية بما فيها الإقرار واليمين ويخضع فى أحكامه للنصوص التى وضعها المشرع لتنظيمه».

وأضاف سعيد: «معنى هذا الكلام أنه يجوز إثبات وجود تعاقد شفهى بين المالك والمستأجر فى حالة عدم وجود أى أوراق رسمية تؤكد هذا التعاقد، على أن يكون هناك شهود إثبات، ومن حق المستأجر أن يثبت واقعة التأجير وحده، دون وجود المالك، بعد إقامة دعوى قضائية، وهو ما أقرته محكمة النقض عام 1990 فى الطعن رقم 7630 لسنة 64 قضائية، الذى نص على حق المستأجر وحده فى إثبات واقعة التأجير، وجميع شروط العقد بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة، فى حالة عدم وجود أوراق كتابية تفيد بوجود العلاقة الإيجارية، مثل عقد الإيجار أو إيصال سداد الإيجار، فتمسك المستأجر بأنه استأجر العين محل النزاع بعقد شفهى وبسداده قيمة الإيجار، دون الحصول على مخالصات كتابية، وعدم التزام المالك بتقديم ما يثبت إقامة الشخص الراغب فى إثبات العلاقة الإيجارية على سبيل الاستضافة، فإنه يتم إثبات واقعة التأجير».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية