حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل التعديلات التى أدخلت على قانون الجمعيات الأهلية بناء على الحوار المجتمعى الذى أقيم فى أعقاب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعديل القانون خلال منتدى شباب العالم الماضى بشرم الشيخ.
وقال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، لـ«المصرى اليوم»: إن «المؤتمرات التى تم عقدها خرجت بمجموعة من التوصيات، فيما أعدت اللجنة الوزارية مشروع قانون جديد وافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ وتم إرساله للوزارات المعنية والاتحاد العام، واللجنة انتهت إلى قانون أرسل إلى مجلس الدولة ومن المقرر أن يتم إرساله للبرلمان فور الانتهاء منه داخل المجلس، ومن ثم تصدر لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر من إقراره، على أن تقوم الجمعيات والمؤسسات بتوفيق أوضاعها خلال سنة».
وأشار إلى أن الاتحاد لديه بعض الملاحظات على القانون الذى تم إعداده، لكن المشروع فى مجمله حلّ جزءًا من المشاكل التى كانت موجودة وحقق جزءًا كبيرًا مما ذهب إليه الحوار المجتمعى.
وشهد مشروع القانون، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، والمكون من 98 مادة، إلغاء العقوبات السالبة للحرية، فيما تضمن 10 أبواب هى: «هدف القانون والتعريفات، وباب تأسيس الجمعيات، والجمعيات ذات النفع العام، والمؤسسات الأهلية، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات، والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى، والاتحادات، والتطوع، والعقوبات».
وفى باب تأسيس الجمعيات تم إضافة النص التالى: «يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز 25% من عدد الأعضاء»، كما تم تخفيض الحد الأقصى لتأسيس الجمعية إلى 5 آلاف جنيه بدلًا من 10 آلاف فى القانون المُلغى، بينما تم تخفيض المبلغ المخصص لإنشاء المؤسسة الأهلية إلى 20 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه فى قانون 70 لسنة 2017.
أما عن الأنشطة المحظورة، فقد تم النص على أن: «منح أى شهادة علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات الرسمية المتخصصة أو الجهات المختصة وفقا للقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات محظور»، كما تم النص على أنه لا يجوز المد للعاملين من الوزارة أو المديريات أو الوحدات التابعة للوزارة فى الجمعية أو المؤسسة الأهلية، ويستثنى من ذلك الجمعيات ذات النفع العام والجمعيات الأهلية التى تؤسسها الوزارات أو الجهات الحكومية أو التى تشارك فى تنفيذها».
وعن الإعفاءات والمزايا التى تحصل عليها الجمعيات: «يتم معاملة الجمعية فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء والمياه معاملة الاستهلاك المنزلى، فيما يقتصر الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده على الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون الاتحادات».
كما يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون بأى صورة من الصور فى ممارسة نشاط أهلى لا ينافى أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية أو أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية، أما فى حالة الانضمام أو الانتساب أو المشاركة مع منظمة أجنبية يقتضى موافقة الوزير المختص.
وتم النص على أنه «يجوز للجمعية فتح فروع لها خارج مصر وذلك وفقا للضوابط التى يحددها القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص بناء على طلب مقدم بذلك، على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار وزارة الخارجية لتقوم بإخطار سفارة مصر أو ممثلها فى البلد المعنى»، وفيما يتعلق بأماكن الإيواء، تم النص على أنه «لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من ذوى الاحتياجات الخاصة، إلا بترخيص من الجهة الإدارية»، أما بالنسبة للجمعيات التى تقيم مشروعات (مدرسة أو مستشفى أو جامعة): فإنه يتعين على الجمعية أن تشكل مجلس إدارة لإدارة هذه الأنشطة ويكون لكل نشاط لائحة مالية وموارد بشرية ينص عليها فى اللائحة الداخلية.
وفيما يتعلق بالتمويل الداخلى والخارجى، تم النص على أنه «يجوز للجمعية أن تقبل أو تتلقى أموالًا ومنحًا وهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد على أن تودع الأموال فى حسابها البنكى ويخطر الجهة الإدارية خلال 30 يوم عمل من تاريخ تلقى الأموال وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال 60 يوم عمل التالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقى الأموال، وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال هذه الفترة، وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال المدة المشار إليها اعتبر ذلك موافقة منها»- وتعتبر الجزئية الأخيرة إضافة جديدة على عكس القانون 70 الذى كان يعتبر عدم الرد رفضًا من الجهة الإدارية.
كما نص القانون على أنه «يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل فى الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على تمويلها ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل بها بأى من المشروعات أو الأنشطة التابعة لها بأجر».
وتضمن القانون النص على أنه «يجوز للجهة الإدارية أن تصدر قرارا مؤقتا بوقف الجمعية لمدة لا تتجاوز 6 أشهر حال مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة، أو ممارسة أنشطة لم ترد فى النظام الأساسى للجمعية، أو تصرف مجلس الإدارة فى أموالها أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها، أو الانتقال لمقر جديد للجمعية بغير سند قانونى».
وتم إضافة نص «فى حال تساوى أصوات المؤسسين للمؤسسات الأهلية عند التصويت على أى من القرارات الخاصة بعمل المؤسسة يكون القرار للمؤسسين المخصصين بأغلبية رأس مال المؤسسة».
وتم استحداث مادة جديدة فى القانون تتعلق بإنشاء «الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى والوحدات الفرعية التابعة لها» ونصها «تنشأ فى وزارة التضامن وحدة ذات طبيعة خاصة تسمى (الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى والوحدات الفرعية التابعة لها) تحل محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تتبع الوزير المختص ويصدر بتشكيل الوحدة وتعيين رئيسها قرار من الوزير المختص وستحدد اللائحة التنفيذية للقانون هيكلها الإدارى والمالى ونظم العمل والعاملين بها وأجورهم وسيكون للوحدة حسابات مالية مستقلة تدرج فيها المبالغ المخصصة لها من الدولة وما تتلقاه من دعم مالى إضافة إلى ما تحصل عليه من الجمعيات والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وتختص بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، كما تختص برسم ومتابعة إجراءات تطبيق هذا القانون وإعداد الدراسات الخاصة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، كما تقوم الوحدة بإنشاء سجل إلكترونى لكل مستندات الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وتقدم خبرتها فى مجال إعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية واقتراح النظم التشريعية واللائحية».
كما تم إدارج باب للتطوع فى القانون الجديد نص على: «بهدف تنظيم العمل التطوعى وتشجيع روح المبادرة لدى أفراد المجتمع ومشاركتهم الإيجابية فى الأنشطة المختلفة ذات النفع العام واستثمار أوقات الفراغ لديهم من خلال العمل التطوعى مع وضع الضوابط التى تكفل حماية المتطوعين والفئات المستفيدة من العمل التطوعى، وستحدد اللائحة التنفيذية ضوابط حماية المتطوعين والمزايا التى يحصلون عليها».
وفى باب العقوبات، أصبح التعديل الخاص به: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة فى القانون بالعقوبات المنصوص عليها، إذ يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسا أو عضوا فى جمعية أموالا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات دون أخذ موافقة من الجهة الإدارية، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد كل ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال لصندوق إعانة الجمعيات، وتطبق نفس العقوبة على كل باشر نشاط للجمعية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو حلها، وكذلك كل من قام بتكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى أو شبه العسكرى أو ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الأمن القومى، أو دعا إلى تأييد أو تبرير العنف أو الانضمام للتنظيمات الإرهابية.
ويعاقب بالغرامة بمبلغ لا يقل عن 200 ألف جنيه ولا يزيد على 500 ألف جنيه كل شخص طبيعى أو اعتبارى منح ترخيصا لأى كيان بمزاولة أى نشاط يدخل فى أغراض مؤسسات المجتمع الأهلى لغير الجهة الإدارية، وكل من امتنع عمدًا عن تمثيل الجهة الإدارية لمتابعة وفحص أعمال الجمعية، وكل من نقل لمقر إلى مكان آخر دون موافقة الجهة الإدارية، وكل من أنفق أموال الجمعية فى غير النشاط الذى خصصت من أجله وكل من تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة التى حُكِم أو صدر قرارا بحلها أو تصفيتها»، ومن ثم تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية نهائيًا من القانون.