x

5 سنوات سجناً لرشيد وتغريمه 9.5 مليون جنيه لاستيلائه على أموال «دعم الصادرات»

السبت 25-06-2011 14:30 | كتب: فاطمة أبو شنب |

 

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت، حكماً بسجن رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، خمس سنوات وتغريمه 9.5 مليون جنيه بعد إدانته بالاستيلاء على أموال صندوق تنمية الصادرات.

كانت الجلسة الثانية قد شهدت مفاجأة كبيرة بعد قدم دفاع رشيد شيكاً باسم النائب العام لهيئة المحكمة يتضمن الأموال التي يواجه رشيد تهمة الاستيلاء عليها، فيما اعترضت النيابة على حضور المحامي وإبدائه الطلبات أمام المحكمة على الرغم من هروب المتهم.

استكملت المحكمة نظر القضية المتهم فيها رشيد بالاستيلاء على قرابة تسعة ملايين ونصف المليون جنيه من أموال صندوق تنمية الصادرات التابع للوزارة، حيث تبين من التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار أشرف رزق، المحامى العام، أن الوزير الأسبق وافق على منح شركات يمتلك أسهماً بها أموالاً من صندوق تنمية الصادرات بالمخالفة للقانون.

كانت المحكمة قررت التأجيل في الجلسة الأولى لإعلان المتهم إعلانا صحيحا، وفى جلسة السبت سألت المحكمة ممثل النيابة عما إذا كانت قد أعلنت المتهم فأكدت النيابة أنه تم إعلانه وقدم ممثل النيابة حافظة مستندات قال إنها تتضمن تحقيقات تكميلية في القضية، وأضاف أن محامي المتهم كان قد قدم للنيابة طلبات تفيد تخارج موكله من تلك الشركات التى حصلت على المنح.

وطلب جميل سعيد، محامي المتهم، من المحكمة السماح له بإبداء عذر دستورى حتى يتسنى له تقديم الطلبات لهيئة المحكمة في غياب المتهم، وأكد المحامي أن العذر يتضمن مخالفة المادة 388 من قانون العقوبات التى تنص على عدم ترافع المحامي فى غياب المتهم لنصوص الإعلان الدستوري الذي يؤكد أن المواطنين أمام المحاكم سواسية وأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته.

واعترضت النيابة على ما أبداه الدفاع وقال ممثلها إن القانون نص على ضرورة حضور المتهم حتى يتسنى لدفاعه إبداء طلباته، فرد الدفاع بأنه لابد أن يكون لاعتراض النيابة سبب قانوني، وأكد المحامي جميل سعيد أن حضوره أمام المحكمة يأتي بصفته متداخلاً فى الدعوى الجنائية ومسؤولاً عن الحقوق الجنائية.

وخلال الجلسة قدم الدفاع شيكاً مقبول الدفع باسم المستشار الدكتور النائب العام مسحوبا على بنك تنمية الصادرات بتاريخ 20 يونيو الجاري بقيمة 9.5 مليون جنيه، وأكد الدفاع أن هذا المبلغ هو المبلغ المتهم موكله بالاستيلاء عليه.

 وأضاف أنه برد هذا المبلغ يلتمس من المحكمة إصدار حكمٍ مع الإيقاف والغرامة التى سوف يسددها المتهم أيضاً، وطلب المحامي من المحكمة السماح له بالطعن بعدم دستورية المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية لمخالفتها نصوص الإعلان الدستوري.

وأكد سعيد أنه لابد من سماع مرافعة الدفاع حتى يتسنى للجهات التنفيذية أن ترسل تلك الأوراق بعد صدور حكم للدول الأوروبية لتسلم المتهم ورد الأموال، دون أن تقع في خطأ قد يترتب عليه ضياع الأموال.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية