قام بخطبتها وعقد قرانها، ولم يدخل بها وقدم لها شبكة من الذهب تتجاوز 300 جرام، وبعد عقد القران بشهرين ترك زوجته وغادر مصر متجهاً إلى دولة عربية، وبعد مرور سنوات زوجته لا تعلم عنه شيئا، وانقطعت جميع الاتصالات بينهما.
تقدمت الزوجة ضد زوجها بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالسيدة زينب بثلاث دعاوى أن يطلقها خلعا ويبريها من جميع حقوقها ويحقق رغبتها فى عدم إتمام الزواج، وعندما علم زوجها أقام دعوى ضدها طلب فيها استرداد الشبكة والهدايا التى قدمها لها أثناء الخطوبة وعقد القران.
فحكمت محكمة السيدة زينب لشؤون الأسرة برئاسة المستشار وليد محمد رفعت وعضوية المستشارين وليد محمد ماهر ومحمد عبدالفتاح بحضور أحمد الجندى، وكيل النيابة، وسكرتير الجلسة طارق أحمد برفض دعوى الزوج فى استرداد الشبكة والهدايا، وأقرت المحكمة بتطليق الزوجة خلعاً من زوجها، وعدم إلزامها برد ما أخذته منه على سبيل الهبة، وإنما تكون ملزمة برد ما تقاضته من مهر.
واستندت المحكمة إلى أن زوجها قد وهبها الشبكة إبان فترة الخطوبة وأنه لا يجوز له الرجوع فى تلك الهبة، لوجود مانع من موانع الرجوع فى الهبة المبينة بالمادة 502/4 من القانون المدنى لكون العلاقة الزوجية ما زالت قائمة، كما أن دعوى زوجها قد باءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون.