تنظر محكمة القضاء الإدارى، الثلاثاء، دعوى إلغاء الـ500 جنيه غرامة التخلف عن التصويت فى الانتخابات والاستفتاء، التى أقامها إبراهيم فودة عمران، المرشح لعضوية مجلس الشعب «فئات» فى دائرة الساحل.
وقال «فودة» فى دعواه إنه فوجئ بالمجلس العسكرى قد أصدر مرسوماً بقانون رقم 124 لسنة 2011 خاصاً بتعديل بعض أحكام القانون 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وأنه بعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدر مرسوم القانون، الذى ينص على: «يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات والاستفتاء».
وأضاف أن هذا القانون به إجحاف شديد، وتقييد للحريات العامة والخاصة، ولا سيما أن جميع الدساتير التى تعاقب منذ قيام الثورة قد نصت على تجريم كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة لمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات الخاصة التى يكفلها الدستور، بل إن القانون اعتبر أن تقييد الحريات العامة والخاصة جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، كما أن المرسوم الصادر من المجلس العسكرى جعل عدم إدلاء الناخب بصوته فى الانتخابات بعقوبة الغرامة ما هو إلا إجراء من الإجراءات التى تقيد الحريات العامة للمقيد اسمه فى قاعدة البيانات، وأن هذا المرسوم قد صدر بغير مقتضى، ولاسيما أن أغلبية الشعب تعانى من الأمية بخلاف المعاناة التى يتعرض لها كل من كان اسمه مقيداً فى قاعدة البيانات من الضغط والإكراه الواقع عليه نتيجة صدور هذا المرسوم، خاصة أن أغلب هؤلاء يعانون الفقر.
وأشار إلى أن هذا المرسوم تشوبه إساءة استعمال السلطة ومخالف للقانون، ولا يرجى منه تحقيق المصلحة العامة، خاصة إذا كان الناخب فقيراً ويجهل القراءة والكتابة أو مريضاً وخلافه، كما أنه صدر معيباً بعدم المشروعية لمخالفته الضوابط الموضوعية والشرعية والشكلية التى يقرها القانون والدستور، الأمر الذى يؤكد أنه وقع باطلاً ويحق لكل من له مصلحة وصفة من الأفراد والناخبين والمرشحين وغيرهم من المتضررين من الغرامة المنصوص عليها ــ أن يطالبوا بإلغاء تلك المادة ورفع الغرامة.
وقال إن هذه الغرامة لكل من تخلف - بغير عذر - عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات والاستفتاء - اعتداء صارخ وصريح على الحرية الشخصية لأغلبية الشعب، مطالبا القضاء الإدارى بإلغاء الغرامة لعدم مشروعيتها واحتوائها على أسباب غير مشروعة، لما بها من إجحاف شديد للشعب، خاصة الفقراء والأميين، وكبار السن والمرضى.