أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قرارًا بشأن الدليل الإرشادي لنظام تقويم أداء الموظف طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، بما يكفل الدقة التامة في قياس أداء وسلوك الموظف وصولًا إلى المنحنى الطبيعى للأداء.
وقالت د. هالة السعيد إن نظام تقويم الأداء يتم تطبيقه عن سنة مالية كاملة على مرتين قبل وضع التقرير النهائي، وذلك وفقًا لعدة خطوات إجرائية تتمثل في قيام إدارة الموارد البشرية خلال الأسبوع الآخير من شهرى أكتوبر وأبريل من كل سنة بتوزيع نماذج تقارير تقويم الأداء على جميع تقسيمات الوحدة، على أن يتم إعادة تلك التقارير بعد استيفائها في النصف الثانى من شهرى نوفمبر ومايو معتمدًا من الرئيس الأعلى، وفى يونيو من كل عام يصدر التقرير السنوى لتقويم الأداء ويُحسب وفقًا لمتوسط مجموع الدرجات في تقريري نوفمبر ومايو.
وتضمنت مواد قرار وزيرة التخطيط الثانية والثالثة والرابعة أن النموذج الذي يتم استرشاد السلطة المختصة به يتحدد وفقًا لنوع الوظائف، وبمراعاة ميعاد إعداد تقرير تقويم الأداء، ويتعين أن يشمل هذا النموذج الأوزان النسبية لكل معيار من المعايير الواردة به والتى يتم تحديدها بما يتماشي مع طبيعة نشاط الوحدة، كما أن التقويم طبقًا لتلك النماذج يكون إلكترونيًا أو ورقيًا، على أن تقوم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة بتطبيق المنظومة الإلكترونية لتقويم أداء الموظفين بها، من خلال الربط بالمنظومة الإلكترونية لإدارة الموارد البشرية، وأن يتم تقويم أداء الموظف بحسب الدرجات الحاصل عليها في معايير التقويم المعتمدة بإحدى المراتب والمتمثلة في ممتاز، كفء، فوق المتوسط، متوسط أوضعيف.
كما تضمن القرار في مادته الخامسة أنه تلتزم إدارة الموارد البشرية بالوحدة خلال شهر أبريل من كل سنة بأن تعرض على الرئيس المباشر نموذج تحديد الأهداف ومعدلات الأداء وتقويم الإنجاز وذلك لتحديد أهداف الأداء ومنجزات العمل لمرؤوسيه، حيث يقوم الرئيس المباشر بدعوة المرؤوسين لوضع أهداف ومعدلات الأداء المطلوب تحقيقها منهم خلال السنة التالية، على أن يلتزم الرئيس المباشر بنهاية مايو بإرسال نسخة من تلك الأهداف ومعدلات الأداء إلى إدارة الموارد البشرية.
ونصت المادة السادسة لقرار وزيرة التخطيط على التزام إدارة الموارد البشرية بالوحدة خلال أشهر سبتمبر وديسمبر ومارس ويونيو بعرض سجل الأداء الوظيفي لكل موظف على الرئيس المباشر، ليقوم بتسجيل الملاحظات التي تعكس الإيجابيات والسلبيات الخاصة بأدائه وفقًا لمهام وظيفته، والذى يستعين به عند إعداد تقارير تقويم الأداء، ويكون أساسًا في البت في التظلمات التي يقدمها الموظف في نتائج تقارير تقويم الأداء الخاصة به، كما أنه يتعين على الرئيس المباشر أن يخطر الموظف أولًا بأول بما يؤخذ عليه من إهمال أو تقصير، ويجرى في سبيل ذلك المقابلات معه لمناقشة وتبادل الرأى حول نقاط الضعف، ووضع وسائل علاجها.
واشتملت المواد السابعة والثامنة للقرار على أنه يتعين على إدارة الموارد البشرية بالوحدة إعلان الموظف بتقرير تقويم أدائه النهائي خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ اعتماده من السلطة المختصة، وله أن يتظلم من هذا التقرير خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه به، على أن تتشكل بكل وحدة لجنة للتظلمات للبت في تظلم الموظف من غير شاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية حيث يتم تقديم تظلمهم إلى السلطة المختصة مباشرة، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم التظلم، كما يجب إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بني عليها.