أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، على موافقة مجلس إدارة الهيئة للشركات المرخص لها بنشاط السمسرة في الأوراق المالية، أن تزاول نشاط الوساطة في العقود الآجلة بعد استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكلا النشاطين في السمسرة في الأوراق المالية والوساطة في العقود الآجلة، والتوافق مع عدد من الشروط الأخرى من بينها تعديل النظام الأساسي لها وتقديم ما يفيد بقيام الشركة بفتح حساب لعمليات التداول بالعقود الآجلة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، وآخر قوائم مالية سنوية معتمدة أو قوائم مالية دورية تالية لها، مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة وفحص هذه القوائم.
وقال رئيس الهيئة، في بيان اليوم، الثلاثاء إنه «في إطار السعي نحو تفعيل التداول على العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالية المقيدة، بإحدى بورصات الأوراق المالية والذى يعتبر حجر الزاوية لتأسيس بورصات العقود الآجلة، فقد حدد قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (49) لسنة 2019 شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، منها ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (50) من رأس مال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية عن (25%) من رأس المال».
وأضاف «عمران» أنه يجب على الشركة تجهيز مقر ملائم لمزاولة النشاط وتوفير المتطلبات الفنية والأنظمة التقنية اللازمة لدى الشركة وفروعها، وبحد أدنى البنية الأساسية اللازمة للربط الآلي مع البورصة وشرطة المقاصة طبقاً للمواصفات الفنية التي تضعها البورصة وشركة المقاصة، كما تلتزم الشركة بتوفير الأنظمة والتطبيقات والبرمجيات المرخصة اللازمة لتشغيل الخدمات المختلفة.
وأوضح رئيس الهيئة أن قرار المجلس قد راعى قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، في شأن تشكيل مجلس إدارة شركة الوساطة في العقود الآجلة بحيث تكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين، وعلى أن يكون نصف الأعضاء غير التنفيذيين من المستقلين وحدد مدة المجلس بثلاث سنوات قابلة للتجديد، والنص على ان يتفرغ الرئيس التنفيذي – العضو المنتدب- لأعمال الإدارة الفعلية للشركة، بالإضافة إلى وجوب توافر شرط حسن السمعة في شأن مؤسسي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها والمديرين التنفيذيين المرشحين للعمل بها، وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهم خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الموافقة على الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في أحد الجرائم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها ثلاث سنوات.
كما أشار «عمران» إلى ما حدده قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (49) لسنة 2019 من الحد الأدنى من الوظائف الرئيسية الواجب الالتزام بتوفيرها وشروط الترخيص للعمل بأي من تلك الوظائف وفى مقدمتها خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في وظيفة أو عمل ذو صلة بمجال الأسواق المالية والبورصات ويجوز تخفيضها لأربع سنوات إذا كان المتقدم حاصلا على دراسات متخصصة في مجال الوظيفة المطلوب الترخيص بمزاولتها، وتزداد مدة الخبرة العملية المطلوبة إلى سبع سنوات لوظيفتي الرئيس التنفيذي ومدير العمليات. ويكون الاعتماد النهائي لشاغلي الوظائف الرئيسية بعد اجتياز المتقدم للاختبارات المقررة بالهيئة.
وأكد «عمران» على أن الشركات المتقدمة للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة عليها أن تلتزم بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات والحسابات والبيانات المالية التي توضح مركزها المالي، ومركز عملائها المالي، وتعاملاتهم واتفاقيات فتح الحساب الخاصة بكل منهم، لمدة خمس سنوات بالنسبة للنسخ الورقية أو لحين صدور حكم نهائي في أي دعاوى قضائية متعلقة بهذه المستندات أيهما أكثر- وتمكين الهيئة من الاطلاع والحصول عليها-على أن يتم الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من كافة المستندات المذكورة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، فضلا عن أداء تأمين نقدى بنسبة نصف في الألف من قيمة رأس المال المصدر.