وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الأحد، على تعديلات المادة 140 من الدستور بأغلبية 43 نائباً ورفض 7 أعضاء.
وتنص المادة على: «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين»، ومادة انتقالية: «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية».
وقال الدكتور علي عبد العال، تعليقاً على تعديل المادة 140 الخاصة بمدة الرئاسة، إن «هذه المادة كان مقترح أن تعطي الرئيس الحق بخوض الانتخابات لمدتين تاليتين كل واحدة 6 سنوات، بعد انتهاء مدته، جاءت بمدتين، وبالتالي كانت ستنتهي مدته الحالية في 2022، وتصل مدة انتخابه إلى عام 2034، ولكن اللجنة أعادة صياغة المادة «صياغة مريحة» للجميع وللرأي العام»، مشيرًا إلى أنه «بهذه الصياغة ليس هناك تأبيد أو توريث للحكم، وتسري على الفور، سيستفيد منها الرئيس الحالي بمدة سنتين، بحيث تنتهي مدته في 2024، وبدل أن يكون حقه مدتين سيكون من حقه مدة واحدة بعد انتهاء مدته الحالية».
وأضاف «عبد العال» أن «هذه المادة تؤكد أن ما تم من حوار داخل قاعة البرلمان ليس الهدف منه «التنفيس»، وإنما الاستماع للرأي الآخر، «وننير الطريق بعضنا البعض» وتؤكد أن البرلمان لم يكن لديه صياغات معلبة».
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن «المواد الانتقالية لا يمكن أن يتم وضعها مع الأحكام الدائمة، لذلك تم وضعها في موضع آخر، لتكون المادة 241 مكرر».
وأوضح أن «المادة الانتقالية 241 مكرر تنص على أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي من تاريخ إعلان انتخابه في 2018، حتى لا يأتي رئيس جمهورية بعد ذلك ويدعي أنه الرئيس الحالي، ويطبق النص الدستوري على نفسه».