x

أستاذ جامعى يطرح مشروعاً لتعديل قانون الجامعات بشأن اختيار قياداتها

الثلاثاء 14-06-2011 17:10 | كتب: محمد كامل |


حدد د. صلاح صادق، أستاذ القانون الإدارى بأكاديمية السادات، أول ملامح لتعديل قانون تنظيم الجامعات بشأن اختيار القيادات الجامعية، لعرضه على المجتمع الأكاديمى، وتضمن الملامح التوقيتات الزمنية لرحيل القيادات الجامعية، وإعادة اختيار قيادات جديدة بالانتخاب المباشر.


وأكد صادق فى اقتراحه ضرورة إصدار مرسوم بقانون من المجلس العسكرى، بتعديل قانون تنظيم الجامعات فيما يخص اختيار قيادات جامعية جديدة، من خلال مجمع انتخابى، بداية من 25 يونيو الجارى ولمدة أسبوع كامل، لإجراء انتخابات عمداء ووكلاء الكليات، ومن 2 يوليو المقبل ولمدة أسبوع لانتخابات رئيس الجامعة ونوابه، على أن يتم إعفاء القيادات الحالية من مهامها 14 يوليو المقبل.


وشمل الاقتراح الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، تعديل 4 مواد من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وهى مواد: 25، و29، و37، و43، إلى جانب تعديل الفترة الأخيرة من المادة 47.


وتضمن تعديل المادة 25، صدور قرار تعيين رئيس الجامعة من رئيس الجمهورية، لمن يتم انتخابه من المجمع الانتخابى، الذى يشكل من جميع عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة، عن طريق التصويت السرى المباشر، على أن يكون المرشح من الأساتذة العاملين بالجامعات، وشغل لمدة 5 سنوات على الأقل وظيفة أستاذ فى إحدى الجامعات، أو المعاهد الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويتم التعيين لمدة 4 سنوات، يجوز تجديدها بصورة متصلة لمدة واحدة فقط.


وأوضح أن رئيس الجامعة يعتبر خلال مدة عمله فى رئاسة الجامعة، شاغلاً وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة، قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ، التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة، وإن لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.


وتتضمن المادة 29 أن يكون لكل رئيس جامعة 3 نواب، يعاونونه فى إدارة شؤونها، على أن تحدد اختصاصات كل منهم بقرار من مجلس الجامعة، ويقوم أقدمهم بالإنابة عن رئيس الجامعة، حال غيابه، ويصدر قرار جمهورى لمن يتم اختياره، من خلال المجمع الانتخابى المبين فى المادة 25 من هذا القانون، والذى يتم اختياره، فى نفس وقت انتخاب رئيس الجامعة، ويشترط فيمن يتم انتخابه أن يكون قد شغل لمدة 5 سنوات على الأقل وظيفة أستاذ فى إحدى الجامعات أو المعاهد الخاضعة لأحكام القانون، ويكون التعيين لمدة 4 سنوات يجوز تجديدها بصورة متصلة لمدة واحدة فقط، وتطبق عليه نفس الإجراءات السابقة، التى تطبق على رئيس الجامعة. وتناول المقترح تعديل المادة 37، المتعلقة بأمين عام الجامعة، ونص التعديل على أن يعين أمين الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، لمن يتم انتخابه من بين الأساتذة العاملين من ذوى الخبرة فى الأمور الإدارية والمالية لمدة 5 سنوات، على الأقل، من خلال المجمع الانتخابى.


وتتضمن تعديل المادة 43، اختيار عميد الكلية أو المعهد من بين الأساتذة العاملين لمدة 4 سنوات، قابلة للتجديد فترة ثانية فقط، ومن خلال المجمع الانتخابى فى الكلية، والذى يتكون من جميع أعضاء هيئة التدريس العاملين والمتفرغين وغير المتفرغين، و20% من كل من معاونى أعضاء هيئة التدريس من المدرسين المساعدين والمعيدين، ويتم اختيارهم فيما بينهم، على أن يتم ندب أقدم الأساتذة المساعدين للقيام بأعمال العميد.


وشمل الاقتراح تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 47، الخاصة بتعديل الفقرة، باختيار وكيل الكلية، على أن يكون الاختيار من بين الأساتذة العاملين بالكلية، أو المعهد لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم انتخابه فى نفس توقيت انتخاب العميد.


وأشار الاقتراح إلى أنه يجوز للمجمع الانتخابى إصدار قرار مسبب بموافقة رئيس الجامعة بإعفاء العميد أو الوكيل من منصبه قبل نهاية مدته، إذا ما أخل بواجباته الجامعية أو فقد الثقة أو الاعتبار، بشرط أن يسبق ذلك التحقيق اللازم.


وينص الاقتراح على إضافة مادة جديدة برقم «63 مكرر» تتضمن أن يكون لكل كلية أمين عام، يعين بقرار من رئيس الجمهورية، لمن يتم انتخابه من بين الأساتذة العاملين من ذوى الخبرة فى الأمور الإدارية والمالية لمدة 5 سنوات على الأقل، من خلال المجمع الانتخابى المنصوص عليه فى المادة 43 من القانون.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية