وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، بتشديد عقوبة من يعمل على ترويج الأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة أخرى، بالحبس 10 سنوات.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، على أنه يعد من قبيل الترويج غير المباشر لهذه الأعمال، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة أو في إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.
واعترض النائب جمال الشريف، عضو اللجنة، على هذه التعديلات، مشيرًا إلى وجود شبهة عدم دستورية، لان العقوبة المقترحة في التعديل عقوبة تفرض على الأفكار والمعتقدات، وهذا يخالف حرية العقيدة.
وعلق المستشار أحمد حسين، ممثل الحكومة، قائلاً إن الجريمة ركنها المادي في هذه التعديلات محددة ولا تخالف حرية العقيدة إطلاقا، وإنما تتماشي مع حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية كونها دعوات لأعمال عنف وإرهاب.
وسألت النائبة سوزى ناشد، عن انطباق هذا القانون على ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من ترويج أفكار إرهابية، فأجابها «الشريف» الذي ترأس الاجتماع: «ينطبق عليها وعلى أي وسيلة أخري».
ونصت التعديلات بأن يستبدل بنصوص الفقرات الأولي والثانية والثالثة، من المادة 28 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2018، مادة 28 فقرة أولى، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أي جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى.
ونصت مادة 28 فقره ثانية، بأن يعد من قبيل الترويج غير المباشر، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.
ونصت مادة 28 فقرة ثالثة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة أو في إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.
وتستبدل عبارة «عشر سنين»، بعبارتي «سبع سنين» و«خمس سنين»، أينما ورد في نصوص المواد «24-1، و25-1،26-1،27-1،29-1،32»، وعبارة خمس عشرة سنة بعبارة سبع سنين الواردة بالمادة 30-1 وعبارة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين بعبارات بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أينما وردت في نصوص المواد: «31-33 فقرة أولي و34»، من قانون مكافحة الإرهاب الصادر رقم 94 لسنة 2015.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيه.
ويستهدف التعديل إدخال المواد المستحدثة على قوائم المخدرات، حيث أن المدرج على قوائم المخدرات في القانون الحالي هي الأنواع التقليدية وأصبحت لا تغطى المواد المخلقة التي تكاثرت خلال الآونة الأخيرة وأصبحت أكثر فتكا من المواد العادية ويعاقب التعديل المروجين والمستوردين لهذه المواد من الخارج.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن السبب في تقدم الحكومة بتعديل القانون هو تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة، وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلا عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني من خلال إضافتها إلى نباتات، ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة وإغراق الأسواق بها والإفلات من العقاب في ضوء عدم إدراج تلك المواد بالجداول المشار إليها وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد.
ونص مشروع القانون في المادة 42 فقرة أولى، على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة، وكذلك الأموال المجمعة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
كما يحكم بمصادرة الأرض التي زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض المملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حكم بإنهاء سند حيازته.
ونص مشروع القانون في المادة 47 فقرة أولى على أن يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا أدار المكان أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المُخلقة.
ويعفى مشروع القانون في المادة 48 فقرة أولى، من العقاب المقرر في المواد 33و34 و34 مكررا و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، بالنسبة للمواد التخليقية، إذ كان الإعفاء مرور في القانون القائم على المواد المخدرة.
وأضاف مشروع القانون مادة جديدة برقم 34 مكررا، وتنص على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صنع أو أنتج مواد تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد مائتي ألف جنيه، إذا كانت الحيازة أو الأحراز بغير قصد من المقصود.
ويصدر الوزير المختص قرارات بالضوابط والمعاييرالمتعلقة بتحديد المواد التخليقية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
كما وافقت اللجنة على تشديد عقوبة المنشآت السياحية والفندقية للحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، في حالة التقاعس بالإخطار عن النزلاء، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب وضبط الجريمة الإرهابية.
وطالب محمد حجاج ممثل وزارة السياحة أن يتم يتضمن التعديل المادة 16، التي تعد الركن الأساسي للجريمة، وأن يكون الإخطار لوزارة السياحة وقسم الشرطة بشكل يومي، وهو الأمر الذي أتفقه معه نواب اللجنة.
و قالت النائبة سوزي ناشد، إن الإخطار لابد أن يكون وقتي وليس بعد شهر كما هو مذكور في نص المادة 16، وأضافت: «لو النزيل ده عمل مشكلة هنجيبه إزاي بعد ما يسافر وتم الإبلاغ عنه بعد شهر؟».
وعلق أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، مؤكدا على أن المادة 16 ليست مطروحة للنقاش في التعديل، ومن ثم لابد لها من إجراءات جديدة لتعديلها وفق اللائحة، ومن ثم سنعرض الأمر على المجلس لدراسة التعديل وإحالته للجنة مرة أخرى، مع الموافقة الآن على النص المقدم بشأن العقوبة، وهو ما توافق معه النواب بإعلان الموافقة على تشديد العقوبة،، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون.