ألغت محكمة القضاء الإداري، القرار الصادر بوضع شروط وضوابط رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب عليه من آثار أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة ووضع حد أقصى لإعداد للمعتمرين.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المطعون فيه متعلق بالحق في الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وأن المادة 64 من الدستور الحالي قصرت تنظيم حق ممارسة الشعائر الدينية على القانون وحده.
وأضافت المحكمة، أن القانون لم يترك تنظيم ممارسة الشعائر الدينية لأي أداة تشريعية أدنى، كما لم يجز الدستور السلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاع هذا الحق، ومن ثم فإن قرار وزيرة السياحة في هذا الشأن، يكون مغتصبا لاختصاص قصره الدستور على السلطة التشريعية مما يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم.
يذكر أن الدعوى أكدت أن اقرار وزارة السياحة في هذا الشأن يتضمن مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور وذلك لفرضه رسوم باهظة على المعتمرين، دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة أجنبية أو المسافرين لحضور مباريات كرة القدم.