وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وناقش المجلس تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدي و78 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وقالت اللجنة في تقريرها، إن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء البند (6) من المادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 بتنظيم أنشطة سوق الغاز وذلك لكي تحصل الخزانة العامة للدولة على كامل مبالغ الغرامات الناتجة عن مخالفة القانون، باعتبار أن بقية الموارد المالية المقررة للجهاز كافية لأداء دوره في تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز والعمل على تشجيع الاستثمارات في مجال هذه الأنشطة للوصول به إلى التنافسية، بالإضافة إلى أن العاملين بالجهاز هم القائمين على تحرير المخالفات التي تفرض بموجبها الغرامات ما يجعل الجهاز مراقبًا ومستفيدًا في ذات الوقت ويؤدي إلى وجود شبهة تعارض وتضارب للمصالح.
وانتظم مشروع القانون في مادتين وذلك على النحو التالي: المادة الأولى وقد نصت على إلغاء البند 6 من المادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 لتؤول حصيلة الغرامات للخزانة العامة للدولة، أما المادة الثانية فمتعلقة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.