أعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، موافقة اللجنة العامة في جلسة، الثلاثاء، على تقرير طلب تعديل الدستور، بعد التأكد من توافر أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب في الطلب.
وأصدرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الثلاثاء، بيانًا أوضحت فيه أنها اجتمعت قبل انعقاد الجلسة العامة، الثلاثاء، لتلاوة نص مشروع تقرير اللجنة العامة، الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية لصياغة مشروع التقرير بشأن رأي اللجنة في مبدأ تعديل الدستور.
وأشار البيان إلى أن رئيس المجلس استعرض خلال الاجتماع المناقشات والآراء التي تداولتها اللجنة في اجتماعها السابق وأنه قد تم تضمينها في مشروع التقرير الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العامة، وأن «عبدالعال» أوضح في بداية الاجتماع أن مشروع التقرير هذا غير نهائي وسيتم تضمينه الملاحظات التي قد يبديها السادة الأعضاء أثناء المناقشة بعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير.
وتلى «عبدالعال» نص مشروع التقرير، والذي تضمن خمسة أقسام رئيسية هي، القسم الأول ويتضمن المرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، والقسم الثاني ويتناول مضمون طلب التعديل، والقسم الثالث ويتضمن مدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية، والقسم الرابع: ويتناول المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة. والقسم الخامس ويتضمن رأي اللجنة.
وأوضح البيان أنه تم خلال الاجتماع رصد المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو التالي:
أولاً: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:
(أ) دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.
(ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.
(جـ) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.
ثانياً: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي:
(أ) إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.
(ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.
ثالثاً: في مجال السلطة القضائية:
(أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
(ب) إنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء.
رابعاً: في مجال مهمة القوات المسلحة:
( أ ) إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.
(ب) جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
(ج) إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
خامساً: في مجال إصلاح نظام الانتخابات:
حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.
سادساً: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:
استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.
سابعاً: في مجال إدارة الصحافة والإعلام:
حذف المادتين 212، 213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
وبعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير وافق عليه أعضاء اللجنة العامة بأغلبية أكثر من ثلثي الأعضاء.