وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات في مجموع مواده، وقرر تأجيل التصويت النهائي لجلسة أخرى لحاجة القانون لنسبة ثلثى أعضاء المجلس للتصويت عليه.
كما وافق المجلس خلال جلسته العامة، الأحد، على تعديل المادة 137 من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إجراءات تعيين المعيدين في الجامعات.
وتنص المادة على «مع مراعاة حكم المادتين (133 و135) من هذا القانون، يجوز أن يٌعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية أو المعهد الحاصلين على تقدير جيد جدًا على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك في كل سنة على حدة طبقاً للخطة الخمسية».
وبالنسبة للكليات التي بها شُعب أو برامج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، فتعطى الأفضلية عند اللجوء للتعيين عن طريق التكليف من تلك الشعب أو البرامج لمن هو أعلى في التقدير العام من بين خريجيها، في إطار النسب التي تحددها الكلية.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هذه المادة لم تتغير في القانون القديم منذ ما يقرب من 72 عامًا، وبالتالي جاء هذا التعديل لتحقيق الإنصاف والمساواة والمنافسة بين الطلاب في السنة الواحدة.
وعلق الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلا إنه يجب مراعاة تحديد سن المعيد عند بداية التعيين، قائلا: «هل يجوز أن يعين معيد في سن 50 سنة؟، عندنا حالات في كلية الحقوق، لابد من توفير كل الضمانات، لعدم اختلال الحقوق والواجبات، لازم حد أدنى للسن».
وتناولت المادة (84) من مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات ندب أعضاء هيئة التدريس بعد موافقتهم لمدة محددة من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو أي من الجامعات التي تعد مرفقاً عاما تعليمياً.
ونصت المادة (89) من مشروع القانون على: «يجب منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له في السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، ويصدر بالإجازة قرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص».
ونصت المادة (91) من مشروع القانون على أن «في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز في الحالات التي تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص».
ونصت المادة (137) على أنه مع مراعاة حكم المادتين (133 و135) من هذا القانون، «يجوز أن يُعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية أو المعهد الحاصلين على تقدير جيد جداً على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، وفي تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك في كل سنة على حدة طبقاً للخطة الخمسية».
ونصت المادة (189) من القانون على أن «تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها بما في ذلك إنشاء أو المساهمة في إنشاء ودعم الجامعات الأهلية، أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام نواتج البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع، وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها في التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع، ويخضع التصرف في أموال الجامعات وإداراتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في النظام المحاسبى التي تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات».
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تستبدل عبارة «رئيس مجلس الوزراء» بعبارة «رئيس الجمهورية» الواردة بالفقرة الأولى من المادة (196) من هذا القانون.
كما وافق المجلس على المادة 189، بحيث تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها بما في ذلك إنشاء أو المساهمة في إنشاء ودعم الجامعات الأهلية، أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام نواتج البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع، وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها في التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع.
ويخضع التصرف في أموال الجامعات وإداراتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في النظام المحاسبى التي تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.