أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، على حرص مجلس إدارة الهيئة على سرعة وضع القواعد والإجراءات والضوابط التى على أساسها يتم تشكيل أول مجلس إدارة صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين من العملاء وذوى الخبرة وممثلين عن شركات تأمينات الحياة، وشركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين في تلك الأسواق.
وأوضح رئيس الهيئة أن مجلس الإدارة قد وافق بجلسته المنعقدة في العشرين من الشهر الجاري على الترخيص لرئيس الهيئة باختيار عضوين بمجلس إدارة صندوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين من عملاء تلك الشركات، على أن يكون أحدهما من عملاء الشركات العاملة في نشاط تأمينات الحياة والأخر أحد عملاء الشركات العاملة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، ويتوفر فيهما سبعة شروط في مقدمتها ألا يكون عاملا أو عضوا بمجلس إدارة أيا من الشركات الأعضاء بالصندوق أو أحد الشركات المساهمة فيها أو المرتبطة بها، وألا تقل مبالغ التغطيات التأمينية الخاصة بمن يترشح عن عملاء الشركات العاملة فى نشاط تأمينات الحياة عن مليوني جنيه وقت الاختيار، وعشرة ملايين جنيه بالنسبة لمن يمثل عملاء الشركات العاملة في نشاط الممتلكات.
وأضاف «عمران» أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (4) لسنة 2019 قد رخص له - أيضا - باختيار ثلاثة أعضاء آخرين من ذوى الخبرة بمجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين، وتتوفر فيهم عددا من الشروط فى مقدمتها الجنسية المصرية ومن أبوين مصريين، وألا تقل مدة خبرته فى مجال التأمين او إعادة التأمين أو العلوم المتصلة به أو في أحد المجالات القانونية عن خمس عشر سنة، وبالنسبة للخبير الأكتواري ألا تقل مدة قيده بالسجل المعد بالهيئة عن عشر سنوات.
وكشف الدكتور عمران عن صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة يحدد القواعد والإجراءات الخاصة باختيار ممثلي شركات التأمين فى مجلس إدارة صندوق حملة الوثائق والمستفيدين منها بالانتخاب، بعد استيفاء عدد من الشروط فى الشركة العضو بالصندوق، والتى يحق لها الاشتراك فى ترشيح ممثل لها فى عضوية مجلس إدارة الصندوق، إلى جانب توافر عددا من الشروط فى الشخص الطبيعي، الذي يٌمثل الشركة العضو بالصندوق ويتقدم بطلب ترشحه، في مقدمتها أن يكون المرشح رئيسا لمجلس إدارة الشركة أو عضوا منتدبا لها.
وقال رئيس الهيئة: إن «القرار رقم (2) لسنة 2019 والخاص بالقواعد والإجراءات الخاصة حدد اختيار ممثلي شركات التأمين فى مجلس إدارة الصندوق وفقا لإجراءات محددة تبدأ بالنشر فى جريدة يومية واسعة الانتشار وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والصندوق تاريخ بدء قبول طلبات الترشح قبل موعد بدء الترشح المحدد بأسبوع على الأقل، ويستمر تلقى طلبات الترشح لمدة أسبوع من تاريخ بدء قبول طلبات الترشح مرفق به عددا من المستندات تشمل تعهد موقع من المرشح بعدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين».
وفى ذات السياق، أضاف المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة، أن المادة السابعة من قرار المجلس قد حددت أن تتولى لجنة مشكلة بقرار من رئيس الهيئة فحص طلبات الترشح فى اليوم التالى لانتهاء الموعد المحدد لقبول طلبات الترشح خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة تلقى طلبات الترشح، وإعداد قائمتين مبدئيتين بالمرشحين، إحداهما تمثل شركات الحياة، والأخرى تمثل شركات الممتلكات للنشر على الموقع الإلكتروني للهيئة والصندوق، ويتم إجراء الانتخابات خلال أسبوع من تاريخ النشر.
وأكد «عبدالمعطي» أنه يشترط لصحة إجراء الانتخابات حضور ربع عدد الشركات الأعضاء فى الصندوق على الأقل، وفى حال عدم اكتمال نصاب الحضور يتم تأجيل الانتخابات إلى الأسبوع التالي، وعلى أن يتم نشر الموعد الثانى لإجراء الانتخابات على الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والصندوق، ويتم إجراء الانتخابات فى هذه الحالة أيا كان عدد الحاضرين من الشركات الأعضاء بالصندوق.
كما تشرف على الانتخابات لجنة أخرى بعضوية ممثلان عن الهيئة، وعضو عن الاتحاد المصري للتأمين، وعضوان من ذوى الخبرة، إحدهما في شئون التأمين، والآخر فى مجال القانون يختارهم رئيس الهيئة، وتتولى اللجنة مهام الإعداد للانتخابات وتسجيل الحضور والتحقق ممن يحق لهم التصويت، وتشرف على سلامة التصويت، وتقوم بفرز الأصوات بعد استبعاد الأصوات غير الصحيحة، وإعلان النتيجة.
وأشار المستشار عبدالمعطى إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة قد نظم الحق لكل شركة عضو فى الصندوق فى التظلم لرئيس الهيئة من إدراج أي مرشح في قوائم المرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق خلال أسبوع من تاريخ إعلان القائمتين المبدئيتين بالمرشحين، ونفس الحق لمن استبعد اسمه من الترشح التظلم أمام لجنة التظلمات بالهيئة، والتى تتولى البت فى التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم، ويكون قرار لجنة التظلمات نهائيا ونافذا إداريا، كما تختص لجنة التظلمات بالبت فى تظلمات المرشحين من نتيجة أو إجراءات الانتخابات.
كما نظم القرار حالة افتقاد عضو مجلس الإدارة لأحد شروط العضوية أو إلغاء ترخيص الشركة التى يمثلها عضو مجلس الإدارة او انقضاء العلاقة بين الشركة وممثلها فى مجلس إدارة الصندوق، حيث حددت المادة السادسة عشر أن يحل العضو التالى فى عدد الأصوات في آخر انتخابات للمجلس وتكون مدة العضوية مكملة لمدة سلفه.