كشف الحكم القضائى الصادر برئاسة المستشار ناصر صادق البربرى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 10 سنوات لمحام و3 آخرين وبراءة 4 آخرين فى أولى جلسات محاكمتهم فى اتهامهم بتزوير شهادات اعتقال منسوب صدورها لمكتب شؤون المعتقلين بمكتب التعاون الدولى بالنيابة، وتقديمها لمحكمة جنوب القاهرة للحصول على أحكام تعويضات، وجود وقائع تزوير أخرى فى «شهادات الاعتقال»، وتبين أن عدد الدعاوى التى تم اكتشافها 28 دعوى، وصدرت فيها أحكام لم تنفذ، وذلك عقب عملية المراجعة التى أجرتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة شؤون المعتقلين بالتعاون الدولى بمكتب النائب العام.
وقال مصدر قضائى إن وزارة الداخلية هى التى اكتشفت واقعة تزوير شهادات الاعتقال قبل تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة جنوب القاهرة دائرة التعويضات، عندما قدمت إليها الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية تعويضات بإلزامها بدفع مبالغ التعويضات عن فترة اعتقال هؤلاء الأشخاص الصادر ضدها حكم لصالحهم خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2014.
وأضاف: «إن عمليات الفحص والمراجعة بين الجهات المختصة لقرارات الاعتقال الصادرة بشأن هؤلاء الأشخاص الصادر لهم حكم بالتعويض أظهرت عدم وجود أى قرار اعتقال صادر بشأنهم، وأن وراء الأحكام الصادرة محاميا اشترك مع آخرين فى أعمال التزوير، وقدموا هذه المحررات المزورة إلى محكمة جنوب القاهرة، رغم علمهم بالتزوير للحصول على أحكام قضائية بالتعويض».
وتابع المصدر: «إن الداخلية خاطبت مكتب شؤون المعتقلين بمكتب التعاون الدولى بما إذا كان تم إصدار شهادات من خلالها بشأن هؤلاء الأشخاص من عدمه، وتبين من رد المكتب عدم إصدار هذه الشهادات، لكون هؤلاء الأشخاص غير مسجلين لدى المكتب ضمن الصادر بشأنهم أمر بالاعتقال»، مشيرًا إلى أنه تم فحص الشهادات المقدمة إلى المحكمة التى أصدرت حكما بالتعويضات، وتبين من الفحص أن الأختام والتوقيعات المدونة عليها مزورة، وألقى القبض على الأشخاص الصادرة أحكام التعويضات لصالحهم وبأسمائهم.
وتبين من خلال اعترافاتهم أنهم لم يدركوا هذه الواقعة، ووقعوا تحت يد محام محتال على حسب ما ذكره المصدر القضائى، لافتًا إلى أن ما تم اكتشافه عقب المراجعة تضمن تزويرا فى شهادات اعتقال فى الدعاوى أرقام 1815 لسنة 2012 و1814 لسنة 2012 و1811 لسنة 2012 و1951 لسنة 2012 و4355 لسنة 2012 و4359 لسنة 2012 و4360 لسنة 2012 و4361 لسنة 2012 و1817 لسنة 2012 و1949 لسنة 2012 و1958 لسنة 2012، وشهادات القضايا أرقام 2034 و2512 و2516 و2517 و2018 و1864 و1865 و2930 و2931 و2932 و2933 و1863 لسنة 2013 كما زور الشهادات فى القضايا رقم 250 و247 و245 و248 لسنة 2014.
وأكد المصدر أنه تم توجيه الاتهام للمحامى الهارب و7 آخرين، لأنهم فى غضون الفترة ما بين عام 2012 و2014 بدائرة قسم السيدة زينب قلدوا بواسطة غيرهم أختام إحدى الجهات الحكومية (خاتم شعار الجمهورية المنسوب لمكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام)، بأن قام المجهول باصطناع الخاتم سالف البيان على غرار الأختام الصحيحة واستعمله لبصم المحررات المزورة.
من ناحية أخرى، قالت مصادر قضائية بالتعاون الدولى: إنه فى حالة إقامة دعوى تعويض عن مدة اعتقال ما قبل 2010، فإن المتهم يختصم وزارة الداخلية التى تقوم بدورها بالحصول على نسخة طبق الأصل من شهادة الاعتقال التى يحصل عليها المتهم أو وكيله من النيابة والمقدمة للمحكمة، حتى يتسنى لها الرد بدفوع قانونية أمام المحكمة، وتقوم وزارة الداخلية بمراجعة كشوفها ومستنداتها لبيان صحة مدة الاعتقال وبيانات المتهم، وصحة القضية التى كان محبوسًا على ذمتها، وتواريخ الضبط والإحضار، ومدد الحبس التى قضاها المتهم.
وأضاف المصدر أنه فى حالة تأكد وزارة الداخلية من صحة البيانات، تخاطب إدارة التعاون الدولى للتأكد من صحة الشهادة الصادرة منها والمقدمة إلى المحكمة، بأن شهادات الاعتقال كانت موجودة ما قبل 2010 وأنها غير موجودة الآن، وأن إدارة التعاون الدولى مختصة الآن بإجراء ما يسمى «مقاصة» لحساب مدد الحبس الاحتياطى التى قضاها المتهم والمدد المقضى بها عليه من المحكمة، وفى حالة قضاء المتهم مددا أكبر من المدة المقضى بها يجوز له أن يحصل على شهادة يطالب من خلالها بتعويض أمام دائرة التعويضات.
وأشار المصدر إلى أن النيابة تقوم حاليًا بمراجعة المستندات الخاصة بـ«المقاصة» من النيابات المختلفة التى حققت القضايا الخاصة بالمتهم؛ والتى تتم مقارنة مدد الحبس الاحتياطى فيها، ويتم إرسالها إلى وزارة الداخلية أيضًا لمراجعتها بتواريخ دخول وخروج المتهمين، ويحصل المتهم أو محاميه على صورة من تلك المستندات كحق أصيل له.