وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مجموع مواد مشروع قانون «المحال العامة»، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لإعادة عرضة على مجلس النواب.
واستكمل مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون البالغ عددها «42» مادة، وبدأ بالموافقة على طلب إعادة مناقشة للمادة الثالثة من مشروع القانون، ووافق المجلس على زيادة المهلة الممنوحة للمحال التجارية المقامة بدون ترخيص من عام إلى 5 سنوات لتوفيق أوضاعها.
ونصت المادة «40» من مشروع القانون على أن «يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولُا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات».
ونصت المادة «41» من مشروع القانون على «مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (29، 30) من هذا القانون يتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقا به ما قام به المخالف من إجراءات».
ونصت المادة «42» من مشروع القانون على أن «فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الأضرار بصحة الإنسان وسلامته، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما بحسب الأحوال التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح».