حصلت «المصرى اليوم» على مسودة المشروع المقترح «للقانون الموحد لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة»، الذى من المقرر أن تصدره الحكومة خلال أيام.
استعانت وزارة العدل فى المسودة بالمشروع الذى سبق وأعده المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى سياق المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، الذى نص على التزام مصر بإصدار قانون دور العبادة الموحد.
ومن المنتظر أن تعرض وزارة العدل مواد المشروع على لجنة «العدالة الوطنية» تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يكون ترخيص بناء دور العبادة أو تعليتها أو توسيعها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وتجيز المادة الثانية الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية وخدمية بدور العبادة المرخص بإقامتها أو التى يرخص بإقامتها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية، وتؤكد المادة نفسها على عدم جواز «البناء أو الترخيص ببناء دور عبادة ضمن بناء قائم معد لأغراص السكن، أو الترخيص بغير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه داراً للعبادة».
وتوضح المادة الثالث شروط الحصول على ترخيص ببناء دور عبادة من الجهة الإدارية المختصة، وتشير المادة إلى أن يكون طلب الترخيص مرفقاً به بيان الأعمال المطلوب الترخيص بها وتكلفتها ومصادر تمويلها والرسومات الهندسية المتعلقة بها والجهة المسؤولة عن إدارتها وصيانتها، كما يرفق بالطلب ما يفيد بدفع رسوم بواقع مبلغ عشرة آلاف جنيه عن طلب الترخيص ببناء دور عبادة، وألف جنيه عن طلب الترخيص بتعلية أو توسيع أو تدعيم دور عبادة قائمة، ومبلغ مائتى جنيه عن طلب إجراء أعمال ترميم بدار العبادة.
واشترطت المادة الرابعة تقديم طلب الحصول على ترخيص ببناء دار عبادة إلى الإدارة الهندسية بالمحافظة الكائن بدائرتها الارض محل البناء، موضحة أنه فى غير ذلك من الأعمال يقدم الطلب إلى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرتها دار العبادة، وألزم مشروع القانون الجهة المختصة بإثبات تاريخ تقديم طلب الترخيص على صورة منه تسلم إلى الطالب، مع قيده فى سجل خاص لديها.
ونصت المادة الخامسة على عدم الإخلال بأحكام المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على الجهة الإدارية المختصة بعد إجراء المعاينات اللازمة والبت فى طلب الترخيص ببناء دور العبادة خلال مدة لا تجاوز شهرين، وفى غير ذلك من الطلبات يجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ تقديم الطلب.
وأقرت المادة السادسة أن يصدر القرار ببناء دور العبادة من وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأى المحافظ المختص، وفى غير ذلك من الطلبات المشار إليها فى المادة الأولى من القانون يصدر القرار من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائنة بدائرة اختصاصها دور العبادة، وتؤكد المادة أن انقضاء المدد المشار إليها فى المادة الخامسة من القانون دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الإدارية المختصة بمثابة موافقة عليه، وأنه على الطالب أن يخطر الجهة الإدارية المختصة ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب، مع عرض أى قرار بالرفض على رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار نهائى فى شأن الترخيص.
كانت مواد القانون المقترح، التى أعدها المجلس القومى لحقوق الإنسان، تنص على أن الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص إنشاء دور العبادة هى وزارة التنمية المحلية، بينما تختص الإدارات الهندسية بالوحدات بتراخيص التعلية والتوسعة أو تدعيم وترميم دور العبادة القائمة، على أن تكون محكمة القضاء الإدارى الكائنة بدائرة اختصاصها الأعمال المطلوب الترخيص بها هى جهة الفصل فى أى نزاع حول إنشاء أو ترميم دار عبادة.
وفيما يلى نص مسودة القانون الجديد:
مادة (1)
يكون بناء دور العبادة أو تعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
مادة (2)
يجوز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية وخدمية بدور العبادة المرخص بإقامتها أو التى يرخص بإقامتها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى تبنيها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز بناء أو الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم معد لأغراض السكنى أو الترخيص بتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه داراً للعبادة.
مادة (3)
يقدم طلب الحصول على ترخيص بأى من الأعمال المبينة فى المادة (1) من هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويرفق به بيان الأعمال المطلوب الترخيص بها وتكلفتها ومصادر تمويلها والرسومات الهندسية المتعلقة بها، والجهة المسؤولة عن إدارتها وصيانتها، وذلك على النموذج ووفقاً للإجراءات والشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية. ويرفق بالطلب - حسب الأحوال - ما يفيد بسداد الرسوم الآتية:
- مبلغ عشرة آلاف جنيه عن طلب الترخيص ببناء دار عبادة.
- مبلغ ألف جنيه عن طلب الترخيص بتعلية أو توسيع أو تدعيم دور عبادة قائمة.
- مبلغ مائتى جنيه عن طلب الترخيص بإجراء أعمال ترميم بدار عبادة.
مادة (4)
يقدم طلب الحصول على ترخيص ببناء دار عبادة إلى الإدارة الهندسية بالمحافظة الكائن بدائرتها الأرض محل البناء، وفى غير ذلك من الأعمال يقدم الطلب إلى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرتها دار العبادة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب الترخيص على صورة منه تسلم إلى الطالب، ومع قيده فى سجل خاص ينشأ لديها.
مادة (5)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (6) و(7) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، على الجهة الإدارية المختصة بعد إجراء المعاينات اللازمة، البت فى طلب الترخيص ببناء دور العبادة خلال مدة لا تجاوز شهرين. وفى غير ذلك من الطلبات يجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز شهراً، وذلك كله من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفياً.
مادة (6)
يصدر القرار ببناء دور العبادة من وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأى المحافظ المختص. وفى غير ذلك من الطلبات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون يصدر القرار من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دور العبادة.
ويعتبر انقضاء المدد المشار إليها فى المادة (5) من هذا القانون، دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الإدارية المختصة بمثابة موافقة عليه، وعلى الطالب أن يخطر الجهة الإدارية المختصة ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب.
ويجب عرض أى قرار بالرفض على رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار نهائى فى شأن الترخيص.