x

هيئة الاستثمار تصدر قواعد لإعلان القوائم المالية وضوابط التصرف في حصص الشركاء

الخميس 13-12-2018 19:21 | كتب: ناجي عبد العزيز |
اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - صورة أرشيفية اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - صورة أرشيفية تصوير : اخبار

أصدر محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارًا بتنظيم تلقي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القوائم المالية للشركات العاملة بالمناطق الحرة.

وألزم القرار إدارات المناطق الحرة بمطالبة الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة بموافاة كل من إدارة المنطقة المختصة ووزارتي المالية والاستثمار والتعاون الدولي بصورة من القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها، مُعتمدة من محاسب قانوني، خلال التسعين يومًا التالية لانتهاء السنة المالية للمشروع، وفي حال عدم التزام المشروعات بالمدة المُحددة تقوم إدارة المنطقة الحرة بتشكيل لجان لفحص ومراجعة السجلات والدفاتر والمستندات للوصول إلى الإيرادات المُحققة.

ونص القرار على قيام إدارات المناطق الحرة بالانتهاء من فحص القوائم المالية المُقدمة من المشروعات، وتسوية الرسم المُستحق عليها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم تلك القوائم المالية.

كما أصدرت الهيئة، الخميس، كتابا دوريا، يضم ضوابط التصرف في حصص الشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة، التابعة لقانون الاستثمار أو لقانون الشركات، وذلك في إطار حرص الهيئة على حماية حقوق الشركاء.

ونص الكتاب الدوري على أن يكون أصل عقد التصرف في الحصص مُصدقا على توقيعات أطراف العقد بمكتب الشهر العقاري المُختص، إذا كان عقد الشركة ينص على أن يكون التصرف في الحصص بموجب عقد رسمي أو عرفي، ثم يتم تقديم أصل عقد التصرف إلى الهيئة العامة للاستثمار لإجراء التعديل اللازم على عقد الشركة، مُرفقًا به كافة المستندات اللازمة للتعديل، خاصة محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل هيكل الشركاء، وذلك في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التصرف.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية