x

«النواب» يوافق نهائيًا على تعديل بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة

الأحد 11-11-2018 15:08 | كتب: محمد غريب, محمود جاويش |
تصوير : نمير جلال

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون يعالج مشكلة أساسية لان الملكية الخاصة للدولة تختلف عن العامة، مضيفًا خلال الجلسة العامة اليوم الأحد: «الملكية العامة تتمثل في الشوارع والطرق والموانئ، لكن الخاصة هي التي تملكها الدولة وتستطيع التصرف فيها بأنواع التصرفات المتعارف عليها».

وطالب «عبدالعال» الحكومة بتوحيد جهات إدارة إملاك الدولة الخاصة، قائلا إنه: «آن الأوان للربط بين الهيئات ووضع تصور لهيئة تبسط سلطتها على أملاك الدولة الخاصة»، مضيفًا: «أملاك الدولة موزعة على أكثر من هيئة، وهو منهج تخلصت الدول منه، فكل هيئة لها أراضي وحدها مما يصعب الحصول على الأملاك الخاصة، والتصرف لن يكون بمعيار واحد».

ورد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، مؤكدًا أن الحكومة تسير في هذا الاتجاه، مستشهدًا بالخريطة الاستثمارية التي وضعت فيها كل الأراضي والجهة التي تتولي التوزيع هي جهة واحدة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ويناقشه المجلس اليوم يساهم في ذلك، مضيفا أن تحديد أملاك الدولة الخاصة سيكون بقرار من رئيس الجمهورية.

وقال «عبدالعال»: «أجد أن هناك لبس بين النواب في فهم مشروع القانون، فالمقصود هنا نقل الملكية من الدولة للدولة أي من جهة تابعة لها إلى جهة أخرى تابعة لها، ولا علاقة لها بالأفراد أو منازعات الأفراد، ولا يوجد رسوم وسيكون بدون مقابل لإنه من جهة لجهة داخل الدولة، كما أنه ليس له علاقة بالملكية الخاصة».

واقترح النائب عبدالمنعم العليمى إضافة فقرة في نهاية المادة المطروحة للتعديل تنص على «مع عدم الإخلال بحقوق الغير» حتى لا يتعرض أحد من أصحاب الملكيات الخاصة إلى مشكلات في حالة تعارضها مع ملكية عامة.

وعلق مروان «قائلا إن أراضي الدولة لا يجوز اكتساب أي حقوق عليها إلا بالقانون ومن يضع يده عليها لا يكتسب أي حقوق عليها ولسنا مطالبين بوضع الفقرة التي اقترحها النائب لأنه أمر واقع مسلم به».

وقال عبدالعال: «هذه قاعدة مسلم بها لإن أراضي الدولة لا تكتسب الملكية عليها بالتقادم وفي حالة وجود أي منازعة تدعي فيها الدولة ملكية أي أرض ملكية خاصة مع وجود مستندات لدى أصحابها، على الدولة أن تقدم ما يدحض هذه المستندات»، وأكد رفضه إضافة الفقرة لإن الدستور نص على صيانة الملكية الخاصة. لافتا إلى أن الدولة في حالة التعدي على ملكية خاصة دون سند قانونى فستعاقب على ذلك. وأكد على إضافتها للمضبطة للرجوع اليها عند الضرورة.

واعترض النائب ضياء الدين داوود، قائلا إن الوضع في الواقع ليس بهذه الحدية والوضوح وقبل عام 1957 كان من يضع يده على أملاك دولة فيتملكها، أما الآن فنحن لدينا تجربة خطيرة نعانى منها وعندما يصدر القانون دون حماية للملكية الخاصة بضمانات واضحة فنحن نصدر لأنفسنا أزمة حقيقية خاصة في المناطق العمرانية الجديدة.

ورد «عبدالعال» أن هذا الكلام ممتاز لكنه لن يحل المشكلة، لإن الأمر سيظل نزاع على ملكية حتى لو تم وضع نص في القانون.

واقترح النائب جمال الشريف إضافة إجراء خلال إشهار ملكيات الدولة أن يتم إلى جانب الإيداع المطلوب أن تقدم الدولة خريطة مساحية وسوف يقضى على 99% من النزاعات المثارة بين الملكية العامة والخاصة.

وعلق «عبدالعال» قائلا: «95 إلى 97% من الملكيات الخاصة غير مسجلة وعلى الحكومة سرعة التقدم بمشروع قانون يحل المشكلة».

وعلق وزير مجلس النواب قائلا إن هذا الإجراء معمول به بالفعل ولا يتم إيداع لأي مساحة دون الخريطة المساحية، ورد «عبدالعال» أن الخريطة المساحية حتى الآن تواجه مشكلات وما زال قانون الشهر العقاري يمثل عقبة أمام تسجيل الملكيات وهو ما يدفع الملاك إلى الإحجام عن التسجيل بسبب طول الإجراءات.

وأكد «مروان» أن قانون الشهر العقاري الجديد انتهت منه الحكومة وتمت مراجعته من مجلس الدولة وهو في طريقه للمجلس خلال أيام معدودة

وينص التعديل على إضافة عبارة في نهاية الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون نصها الآتي:

وفيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص- حسب الأحوال – قراراً بتحديد المناطق التي تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضي، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق السياحية أو مناطق التنمية الصناعية. ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع أثار الشهر القانونية.

كما تضاف عبارة في نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ذات القانون نصها الآتي:

يحظر استخدام الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون في غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال- إعادة تخصيصها لأي جهة أخرى أو لأي غرض آخر، ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة (ب) من المادة الثانية.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية