x

قرارات جديدة من مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان (نص كامل)

الثلاثاء 30-10-2018 18:08 | كتب: وكالات |
 - صورة أرشيفية - صورة أرشيفية تصوير : اخبار

ترأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، جلسة مجلس الوزراء، بعد ظهر الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

قال وزير الإعلام، المتحدث باسم المجلس، عواد بن صالح العواد، لوكالة الأنباء السعودية، إن المجلس وافق على تفويض وزير النقل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ـأو من ينيبه بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي كل من جمهورية اليونان، وجمهورية قبرص في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما وافق المجلس برئاسة الملك وولي العهد على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة ووزارة التجارة والسياحة والاستثمار في أستراليا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقرر المجلس، فيما يتعلق بالدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل ـ الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه ـ ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، ويصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية ـ بالتنسيق مع وزير العدل ـ القواعد المنظمة لذلك.

وشدد في ذلك القرار على أن يعمل بما ورد في الفقرة (1) من هذا البند لمدة (ثلاث) سنوات اعتبارا من مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها، مع إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والأربعين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وإضافة مادتين إلى نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51)، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46)، وذلك على النحو الموضح في القرار.

وقرر مجلس الوزراء قيام اللجنة المتخصصة لتخصيص المطاحن بنقل الأصول والحقوق والالتزامات ذات العلاقة بنشاط مطاحن الدقيق إلى الشركات التي أنشأها صندوق الاستثمارات العامة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لما تقرره اللجنة، مع بقاء ملكية الأراضي والصوامع للحكومة (الهيئة العامة لعقارات الدولة)، وعدد من الترتيبات في هذا الشأن.

وتضمنت القرارات تعديل المادتين الرابعة والخامسة من نظام الاتصالات، الصادر بمرسوم ملكي لتصبحا: «المادة الرابعة: لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال إلا عن طريق شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام»، و«المادة الخامسة: يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال لموافقة مجلس الوزراء».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية