نظرت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، محاكمة 30 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث عنف المطرية».
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وسكرتارية عمر عاشور بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع عدد من المتهمين الذي التمس براءتهما من التهم المنسوبة إليهم استنادًا على عدد من الدفوع القانونية، حيث دفع ببطلان الضبط لانتفاء حالة التلبس واختلاقها من قبل محرر المحضر في الأوراق كما دفع ببطلان استجواب المتهمين لمخالفته لنص المادة 26 مكرر والمادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية لكون القاسم بالاستجواب ليس على درجة رئيس نيابة.
كما استمعت المحكمة لدفاع المتهمين السابع والثامن محسن بدوي مسعود وشريف صلاح شريف والتمس براءتهما واستبعاد مواد الاتهام أرقام 230، و231، 232، 235، 242، عقوبات من أمر الإحالة وذلك لعدم انطباقها على المتهمين وفقا لأقوال محرر المحضر بتحقيقات النيابة العامة بجلسة تحقيق 30 إبريل 2015.
كما دفع بانتفاء جريمة التجمهر بحق المتهمين لانقطاع صلة المتهمين بوقائع الاتهام تمامًا وبضبطهما داخل مستشفى المطرية العام، إضافة إلى دفعه بانتفاء جميع الجرائم الواردة بأمر الإحالة لاتهامهما بالقتل العمد والشروع فيه والإتلاف العمد وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، ودفع بخلو الأوراق من ثمة جريمة ارتكبها المتهمين.
كما دفع بشيوع الاتهام وببطلان التحريات لنوعيها الجنائية وتحريات الأمن الوطني لعدم جديتها.
وطلب الدفاع استبعاد مواد قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 من أمر الإحالة وذلك في ظل وجود مواد القانون رقم 107 لسنة 3013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات والتظاهر في أمر الحالة وهو القانون الصلح للمتهم.
كانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.
ووجهت لهم النيابة تهم القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، في 25 يناير 2015.