أيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أمس، حكمًا بالحبس 3 سنوات ضد 20 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«إهانة القضاء»: أبرزهم: محمد مرسي، ومحمد سعد الكتاتني، ومنتصر الزيات، ومحمد البلتاجي، وحمدي الفخراني، وعبدالحليم قنديل، كما أيدت حكمًا بتأييد تغريم 5 متهمين آخرين هم: محمود السقا، وعمرو حمزاوي، وتوفيق عكاشة، وعلاء عبدالفتاح، وأمير سالم، مبلغ 30 ألف جنيه لكل منهم.
وتحفظت المحكمة، على كلاّ من: منتصر الزيات، المحامي، الذي عاد من تركيا، أمس، وحمدي فخراني، ومحمد منيب، عضوي مجلس الشعب سابقًا، وعبدالحليم قنديل، الكاتب الصحفي، من قبل حرس دار القضاء العالي قبل نظر طعونهم تنفيذًا للقانون، بأن على المتهم المحكوم عليه حكم جنائي أن يكون محبوسًا خلال نظر طعنه.
وقالت مصادر أمنية بدار القضاء، إنه تم اقتياد المتهمين الـ4 المتحفظ عليهم، إلى أحد السجون المركزية لتطبيق الحكم عليهم.
وطبقت محكمة النقض التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية «بنظر موضوع الطعون من أول مرة حال نقض الحكم الصادر فيها»، وهي التعديلات التي بدأ تطبيقها على أحكام الجنايات الصادرة منذ 1 مايو 2017.
واحتشد قاعة المحاكمة بنحو 300 محامٍ، ترافعوا عن المتهمين، حيث حضر محمد سليم العوا، كدفاع عن المتهم «مرسي»، وقال خلال مرافعته: إن محاكمة رؤوساء الجمهورية لابد وأن يكون لها دوائر قضائية غير محكمة النقض، كما أن القضية محل الطعن المفترض أن يكون صاحب البلاغ بها المجلس الأعلى للقضاء باعتباره هو المختص بالتحدث والدفاع عن القضاة، وليس نادي قضاة مصر، والذي يعتبر بمثابة جمعية أهلية، والقضية التي نحن بصددها بنيت على إجراءات قانونية غير سليمة، إذ تقدم المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة الأسبق، ببلاغ للنائب العام حيئذا، والأخير كلف محكمة استئناف القاهرة بانتداب قضاة للتحقيق في بلاغ إهانة القضاة.
وفى بداية الجلسة، طالب نجاد البرعي، الحاضر للدفاع عن مصطفى النجار، الناشط السياسي، المحكمة، بمعرفة مكان موكله عن طريق أجهزة الأمن التي ألقت بالقبض عليه، منذ أيام عدة، ليتمكن موكله من الطعن على الحكم الصادر ضده بـ«إهانة القضاة».
وترافع سامح عاشور، نقيب المحامين، عن زملائه الصادر ضدهم أحكام بالقضية، وقال:إن الحكم أخطأ في تفسير المواد 65 و69 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بندب قاضي للتحقيق، وهو ما قاده إلى تطبيقها على نحو معيب، ومخالفة القانون بعدم تطبيق القانون الأصلح للمتهم حيث أوقع عقوبة سالبة للحرية في حين أن المادة 71 من الدستور ألغت هذه العقوبة، إضافة إلى مخالفة القانون حيث اعتبر الحكم أن تمسك الطاعن بحق النقد المباح واعتقاده بمشروعية الفعل لما له من حصانة برلمانية دليلاً في ذاته على توافر القصد الجنائي«.
ودفع عاشور، ببطلان أحقية رئيس نادي القضاة في التعويض المدني الذي قضت به محكمة الجنايات – أول درجة- في قضية إهانة القضاء لصالحه، والذي بلغ إجماليه 23 مليون جنيه، قائلاً:إن رئيس نادي القضاة غير معني بتمثيل عموم قضاة مصر، والمعني بذلك هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، متسائلًا:«هو ينفع رئيس النادي الأهلي يطلب تعويض عشان أحد القضاة عضو عنده في النادي».
وقال خالد على، المحامي، في مرافعته أمام محكمة النقض، إنه هناك قصور في تسبيب الحكم في شأن الدعوة المدنية المرفوعة من رئيس نادي القضاة بصفته، معلقًا: «لأن نادي القضاة تأسس في عام 66 تأسيساً على قانون الجمعيات الأهلية، ولم يوفق أوضاعه وفقاً للقانون 184 لسنة 2002 ويترتب على عدم التوفيق استنادًا على المادة 4 من القانون أن تعتبر تلك الجمعية مخالفة بقوة القانون وبالتالي فليس صفة في رفع هذه الدعوة».
وأضاف خالد على خلال مرافعته :«لا يجوز تقديم اتهام وفقا لنص المادة 185 عقوبات، وتتجاهل نص المادة 9 من قانون الاجراءات الجنائية، والتي تشترط رفع الدعوى خلال 3 شهور، حيث أن أمر الإحالة والحكم لم يحددا تاريخ ارتكاب كل متهم الفعل المنسوب إليه».
وتابع: «الفترة التي حدثت بها تلك القضية شهدت العديد من الحوادث وتغيير العديد من رؤساء الهيئات القضائية وكان هناك اختلاف سياسي بين القوى السياسية وبذلك لا يمكن أن يتفقوا»، فيما دفع بأن عدم دستورية المادتين 174 و184 لغت العقوبات سالبة للحرية في قضايا الرأي، والمادة 171 من الدستور فقرة 2 نت على «أنه لا يجوز وجود عقوبات سالبة للرأي».
كانت محكمة جنايات القاهرة، في 30 ديسمبر 2017 قضت بحبس الرئيس المعزول محمد مرسى، وسعد الكتاتنى القيادى الإخوانى، و18 آخرين 3 سنوات في قضية «إهانة السلطة القضائية»، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
وقضت المحكمة وقتها بتغريم عمرو حمزاوى وعلاء عبدالفتاح و3 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى على محمد النمر، على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة.
والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالحبس 3 سنوات هم: عصام سلطان، ومحمود الخضيرى، ومحمد سعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وصبحى صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدى الفخرانى، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبدالحليم قنديل، ونور الدين عبدالحفيظ، وأحمد حسن الشرقاوى، ووجدى غنيم، وعصام عبدالماجد، وعبدالرحمن يوسف القرضاوى، ومحمد مرسى العياط، وأحمد أبوبركة، ومحمد محسوب، والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم: محمود السقا، وعمرو حمزاوى، وأمير سالم، وعلاء عبدالفتاح، وتوفيق عكاشة.
وكانت التحقيقات قد نسبت للمتهمين إهانة للسلطة القضائية بمناسبة تعليقاتهم على محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وانتقاد معظم المتهمين للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، وحديث بعض المتهمين كاللمستشار محمود الخضيري، ومحمد البلتاجي، البرلمانين سابقًا، عن «ضرورة تطهير القضاء والنيابة العامة»، خلال جلسات البرلمان وندوات عامة وحوارات تليفزيونية، وانتقاد عمرو حمزاوى، وعلاء عبدالفتاح، الناشطين السياسيين، للحكم الصادر في قضية التمويل الأجنبى للمجتمع المدنى، أما مرسى فمتهم بسب وقذف المستشار على محمد النمر، أحد أعضاء دائرة محكمة جنايات القاهرة، والتى أصدرت حكما ببراءة الفريق أحمد شفيق في إحدى قضايا إهدار المال العام.