أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا تنظيميا رقم «1200» لسنة 2018، بتعديل وإضافة ضوابط الترخيص بممارسة نشاط صانع السوق للشركات المنصوص عليها من المادة «27» من قانون سوق رأس المال.
وقال رئيس الهيئة: إن «القرار قد اشترط تخصيص مبلغ نقدي لا يقل عن عشرة ملايين جنيه لكل صندوق للمؤشرات المتداولة، وتخصيص مبلغ نقدي لا يقل عن (20%) من متوسط قيم التداول اليومية للورقة المالية التي يتم صناعة السوق لها، ويجب ألا تقل هذه النسبة في جميع الأحوال عن مائتين وخمسون ألف جنية للورقة المالية المقيدة بجداول البورصة المصرية، وعن مائة ألف جنيه للورقة المالية المقيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وعلى أن تقوم البورصة بمراجعة هذه النسبة كل ربع سنة على الأقل».
وأضاف «عمران»: أن «الضوابط قد ألزمت الشركة المرخص لها بممارسة نشاط صانع السوق بفصل نشاط صانع السوق عن الأنشطة الأخرى التي تزاولها الشركة، على أن تمسك الشركة حسابات وسجلات مستقلة لكل من نشاط صانع السوق لصناديق المؤشرات المتداولة أو نشاط صانع السوق للأوراق المالية التى يتم صناعة السوق لها».