أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة حريصة على مساندة صادرات الصناعات المحلية وتخفيف أعبائها خاصة عبر الإسراع في الرد الضريبي المنتظر أن يشهد تطور نوعي مع إقرار قانون الجمارك الجديد الذي يجري حاليا حوار مجتمعي حوله حيث أنه يفرد فصل كامل لاحكام رد الضريبة الجمركية والرسوم السابق تحصيلها على المواد الأجنبية المستخدمة في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج.
وقال معيط في بيان له اليوم السبت إن المادة 38 تقضي بإستفادة المنتجات المحلية المصدرة من هذا الرد سواء كانت مصدرة لخارج البلاد أو لاحدي المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو في حالة بيعها إلى جهات محلية تتمتع بالإعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم وذلك خلال عام واحد من تاريخ سداد تلك الضرائب والرسوم.
وأضاف ان المادة نصت ايضا على رد الضرائب الجمركية والرسوم التي يتم دفعها جزئيا وبما يوازي القيمة المسددة بالفعل، كما تقضي المادة 39 على رد الضريبة السابق سدادها على البضائع الاجنبية في حالة إعادة تصديرها وأيضا المعدات والمهمات التي سبق استيرادها ورفض قبولها لأي سبب من الأسباب بشرط إعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها.
وأشار إلى أن مشروع القانون يضع أساس تشريعي للاجراءات الجمركية المستحدثة مثل الاستعلام المسبق حيث تسمح المادة 41 بالاستعلام المسبق عن قيمة الرسوم الجمركية على سلعة ما نظير سداد رسم بقيمة لا تجاوز 1000 جنيه، إلى جانب السماح بالتخليص الجمركي المسبق فطبقا للمادة 53 يجوز للمستورد أو وكيله إتخاذ اجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة إلى اراضي الجمهورية وفقا للشروط والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية للقانون على ان يتم اجراء تسوية نهائية بعد وصول البضاعة ووفقا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الافراج.
وقال إن مشروع القانون تضمن مادة تشدد من رقابة الجمارك على حركة النقل البحري منعا للتهريب وهي المادة 42 التي تنص على لا يجوز دون اذن مسبق من مصلحة الجمارك للسفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري ان تنقل إلى الجمهورية أو منها سلع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو ان تخرج تلك السفن عن خط سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحرية إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية وفي هذه الحالات على ربابنة السفن ان يقدموا تقريرا بذلك إلى اقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة، على ان تحدد اللائحة التنفيذية انواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة.
وأضاف أن المادة 43 تنص أيضا على لا يجوز للقطاع المختص بالنقل البحري أو النهري الترخيص للسفن بان ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس وبحيراتها وممراتها أو في مصبي نهر النيل دون اذن مسبق من مصلحة الجمارك إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية وعلي ربابنة السفن في هذه الحالات تقديم تقرير بذلك إلى أقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة.
وأشار الوزير إلى ان مشروع القانون تضمن ايضا عقوبات على المخلص الجمركي غير الملتزم بالقواعد القانونية ونظم العمل تبدء بالإنذار ثم الإيقاف لمدة عام تضاعف إلى عامين عند تكرار المخالفة، وأخيرا إلغاء الترخيص.
وحول آليات التظلمات وتسوية المناعات الجمركية، أوضح الوزير أن المادة 60 أجازت لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة ومنشئها أو قيمتها، وتشكل بمصلحة الجمارك لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من وزير المالية أو من يفوضه ويرأسها رئيس من غير العاملين بمصلحة الجمارك وعضوية اثنين من المصلحة يختارهما الوزير أو من يفوضه ويمثل فيها صاحب الشأن أو وكيله وتفصل اللجنة في التظلم خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التظلم ويكون قرارها مسبب فاذا قبله صاحب الشان تلتزم المصلحة بالتنفيذ.
كما أشار إلى أن المادة 61 تقضي بأنه في حالة طلب صاحب الشأن إحالة النزاع مع المصلحة إلى التحكيم تشكل لجنة تحكيم برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين بالجمارك وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره وآخر يختاره صاحب الشأن وتصدر قرارها مسببا بأغلبية الآراء على أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم فاذا صدر بالاجماع كان نهائيا وملزما للطرفين وغير قابل للطعن فيه.
واختتم الوزير تصريحاته بالاشارة إلى تشديد مشروع القانون لعقوبات التهريب التي وصلت طبقا للمادة 75 في حالة التهريب بقصد الاتجار إلى السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 25 الف جنيه ولا تجاوز 250 ألفا أو بإحدي هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب جريمة التهريب لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المستحقة فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الاصناف الممنوعة أو المرفوضة من الجهة المختصة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة أيهما أكبر، على أن تضاعف قيمة التعويض إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة التهريب خلال الخمس سنوات السابقة وصدر حكم نهائي فيها بالإدانة أو تم التصالح فيها.