أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اعتزامها تقديم مقترح بتعديل قانونى يحظر قطع خدمات الاتصالات والإنترنت بدون قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء. وقال الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات، إن التعديل يتعلق بالمادة 67 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، والتى كانت تتيح للجهات الأمنية قطع خدمات الاتصالات والإنترنت وفق ضوابط مطاطة مثلما حدث خلال أحدث ثورة 25 يناير.
وأكد عثمان خلال ورشة عمل نظمها معهد تكنولوجيا المعلومات أمس، أنه لا توجد نية لإلغاء هذه المادة، على اعتبار أنها مهمة، لكن سيتم تعديلها.
وأوضح أن التعديل المقترح ينص على أنه «للسلطات المختصة فى الدولة على حسب الأحوال أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لدى القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون 87 لسنة 1960 المشار إليه وأى حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى، وفى جميع الأحوال يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا إلا بناء على قرار يصدر بذلك من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء».
وأكد الوزير خلال ورشة العمل التى حضرها المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم والدكتور عمرو بدوى، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، وعدد من ممثلى شركات المحمول والإنترنت، أن النظام السابق استغل ثغرات قانونية فى القانون الحالى لتنفيذ عملية قطع خدمات الاتصالات والإنترنت، لكن المهندس نجيب ساويرس، قال إن الرئيس السابق كان على علم بقطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير، وإن وزير الداخلية استشاره قبل آخذ القرار، متسائلا «كيف ينص التعديل المقترح على منح رئيس الجمهورية سلطة قطع الاتصالات؟».
وطالب ساويرس بضرورة وضع نص قانونى يحدد الحالات التى يتم فيها قطع الاتصالات، على أن يتضمن النص على سبيل المثال «ممنوع منعاً باتاً على رئيس الجمهورية أو أى شخص قطع الاتصالات فى حالة وجود مظاهرات سلمية « أو أن يكون قطع الاتصالات فى حالات محددة فى القانون وهى «انقلاب عسكرى» أو «غزو خارجى» أو «زلزال» أو «فيضان»، مضيفا أن كلمة «على حسب الأحوال» الموجودة فى الاقتراح المقدم لتعديل القانون غير واضحة.