x

حقيقة إصدار حكم بعدم دستورية قانون الضريبة العقارية (نص كامل)

الإثنين 06-08-2018 14:37 | كتب: محمد عبد العاطي |
مدخل المنتجع - صورة أرشيفية مدخل المنتجع - صورة أرشيفية تصوير : اخبار

نفى مركز معلومات مجلس الورزاء، اليوم الإثنين، الأنباء المتداولة حول إصدار المحكمة الدستورية عليا حكمًا بعدم دستورية قانون الضريبة العقارية.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن «تلك الأنباء مجرد شائعات تستهدف إحداث بلبلة لدى الرأي العام وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة».

وأوضح المركز، أن الحكم المشار إليه هو حكم يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء، أما الضريبة العقارية فهي تخاطب الأرض المستغلة والعقارات المبنية، مؤكدةً على أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في عام 2002 بدستورية فرض ضريبة على الوحدات العقارية التي لا تدر دخلاً، وهو ما يعني دستورية القانون الحالي للضريبة العقارية وسريان العمل به حتى الآن.

وفي ذات السياق، أشارت الوزارة إلى أن فلسفة القانون تقوم على تحول تلك الضريبة من ضريبة على إيراد العقارات إلى ضريبة على امتلاك الثروة العقارية، مما يضمن خضوع العقارات المشغولة والمغلقة للضريبة بما يمثل دافعاً لعدم غلق الوحدات المغلقة ومصدراً لزيادة إيرادات الدولة، لافتةً إلى أنه تقررت الضريبة العقارية بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة بعد استبعاد 30% من هذه القيمة للأماكن المستعملة للسكن ونسبة 32% للأماكن المستعملة لغير أغراض السكن، مشيرةً إلى أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه هي معفية من الضريبة شرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار.

وأضافت الوزارة أنه في إطار التيسير على المواطنين والتخفيف من حدة الزحام على مكاتب تحصيل الضرائب العقارية، فقد قررت مد مهلة سداد الضريبة، حتى 15 أغسطس الجاري دون توقيع أي غرامة تأخير على الممولين، إلى جانب استمرار العمل بجميع مأموريات الضرائب العقارية طوال أيام الأسبوع.

تقرير توضيح الحقائق نهائي رقم 129 - PDF by Mohamed Salama on Scribd

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية