وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية.
وطبقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن التعديلات تأتى فى إطار سعى الحكومة لاستكمال تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى على كافة وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المستقلة، التي بمقتضاها تؤدى الوحدات الحسابية الحكومية كافة ما عليها من مستحقات، بما فى ذلك أجور العاملين بها ومستحقات المقاولين والموردين عن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية موقعة توقيعا إلكترونيا، والاستغناء نهائيا عن الشيكات الورقية إلا إذا دعت الضرورة، فضلا عن وجوب تحصيل الإيرادات الحكومية بأى وسائل التحصيل الإلكتروني، واستكمال الأطر اللازمة لتطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، الذي بمقتضاه يتم إدخال كافة استمارات الصرف على نظام إلكترونى لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، ويعمل على مراقبة الصرف والتحصيل وتسجيل العمليات الحسابية واستخراج تقارير الحسابات الحكومية مميكنة.
ويتضمن مشروع القانون استبدال عدد من النصوص الجديدة لتحل محل القديمة، حيث نصت المادة (15) على أن يكون تحصيل الإيرادات بحسب الأصل بأي من وسائل التحصيل الإلكتروني، بهدف سرعة إتمام عملية التحصيل وإحكام الرقابة، وأجازت المادة أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون بعض حالات الضرورة التى تستثنى من التحصيل الإلكتروني، ويتم فيها التحصيل بأى وسيلة تحصيل أخرى.
كما يتضمن القانون النص فى المادة (20) على إلغاء الجهات الإدارية التعامل بالشيكات الورقية وأذون الصرف، فيكون التعامل بأوامر الدفع الإلكترونية، والتى يتولى مديرو الحسابات ووكلائهم دون غيرهم بالجهات الإدارية التوقيع عليها توقيعا إلكترونيا، ثانيا بينما تتولى السلطة المختصة بهذه الجهات أو من تفوضه التوقيع أولا توقيعا إلكترونيا على هذه الأوامر، وذلك بموجب مفاتيح إلكترونية تصدرها وحدة التصديق الإلكترونى الحكومي بوزارة المالية.
ويتضمن النص المقترح استبداله بنص المادة (30)، شمول حساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزي حسابات الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية وحسابات الهيئات العامة الاقتصادية وغير ذلك من حسابات خاصة وحسابات متنوعة ذات أرصدة وحسابات الخزانة العامة وحسابات الأموال المساندة، وهى الأموال التي تكون خارجة عن الموازنة العامة للدولة وتساندها.
كما تضمن النص أن يفتح بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية حسابات للجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، كما يفتح لديها حسابات للهيئات الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة غير الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، بحيث يكون التعامل على هذه الحسابات من خلال الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية، وأن يتم الصرف من هذه الحسابات بأوامر دفع الكترونية موقعة إلكترونيا على أن تتولى الوحدة الحسابية المركزية التعامل على حساباتها المفتوحة بالبنك المركزي، من خلال أوامر تحويل إلكترونية تحمل توقيعين أول وثان إلكترونين معتمدين من وزير المالية أو من يفوضه.
ونصت المادة (31) من مشروع القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية السجلات والنماذج المحاسبية الورقية والإلكترونية ذات القيمة الواجب استخدامها، ولا يجوز إدخال تعديلات عليها أو إضافة سجلات أو نماذج جديدة أو إلغاءها إلا إذا صدر ترخيص بذلك من وزارة المالية، وأجاز النص إنشاء سجلات تكميلية إذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط.