x

3 مليارات جنيه حصيلة ضريبة «التصرفات العقارية» فى 2017

الثلاثاء 10-07-2018 03:54 | كتب: محسن عبد الرازق |
  صورة أرشيفية صورة أرشيفية تصوير : اخبار

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن زيادة حصيلة ضريبة التصرفات العقارية، إلى ما يزيد على 3 مليارات جنيه، العام المالى الماضى، مقابل نحو 95 مليون جنيه عام 2016.

وقال، فى «تصريحات خاصة»، إن تعديل قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005، والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا بشكل مبدئى، فيما يخص ضريبة التصرفات العقارية، يجرى مراجعات حالية بمجلس الدولة لضبط صيغته القانونية.

وأضاف أن ضريبة التصرفات العقارية بواقع 2.5% من قيمة العقار، ليست جديدة، وآخر تعديل لها جرى عام 2013 بالقانون 11، لما ضم التصرفات المشهرة وغير المشهرة للخضوع للضريبة بنفس السعر المذكور، وفقا لآخر تعديل مقدم للقانون.

وأشار إلى الصعوبات التى كانت تواجه إجراءات تحصيل هذه الضريبة، ومنها الاستثناء فى التطبيق لاسيما عدم خضوع ورثة العقارات للضريبة لدى تصرفهم فيها، بينما يخضع للقانون من يشترون العقارات بأموالهم، وهو ما دعا إلى التعديل بإلغاء ما كان يتمتع به الوارث من إعفاء من ضريبة التصرفات العقارية التى آلت إليه بطرق الميراث، وأصبح يخضع للضريبة حال تصرفهم بيعا، كما أصبحت الضريبة واجبة السداد بمجرد إتمام التصرف دون حاجة لشهر التصرف.

وحسب التعديل الأخير، أصبح المتصرف والمتصرف إليه ملتزمين بسداد الضريبة بالتضامن، ويلتزم المتصرف والمتصرف إليه بسداد الضريبة فى خلال شهر من تاريخ التصرف، وكذا سريان مقابل التأخير من اليوم التالى لانتهاء مهلة الشهر من تاريخ التصرف.

وتمتنع مكاتب الشهر العقارى والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلى من شهر أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة.

وأكد أن التعديل الأخير لضريبة التصرفات العقارية يحقق العدالة الاجتماعية، خاصة فى خضوع ما آل للورثة من عقارات للضريبة حال تصرفهم فيها، فإذا ما احتفظ الوارث بعقاره دون تصرف فلا ضريبة عليه، وخلاف ذلك يعامل كأى شخص يخضع للضريبة.

من جانبه قال فتحى شعبان المستشار الضريبى لوزير المالية إن تعديل ضريبة التصرفات العقارية، لا علاقة له بضريبة التركات والأيلولة والملغاة قانونا ولا عودة لها، مشيرا إلى أن التعديل الأخير للقانون منع جميع الجهات التى تقدم الخدمات للعقارات محل هذه التصرفات إلا بعد التحقق من سداد ضريبة بواقع 2.5%.

وأضاف، فى «تصريحات خاصة»، أن الشركات الاستثمارية العقارية التى تبنى عقارات وتبيعها خاضعة لضريبة الأرباح التجارية، ولا مجال لإعادة خضوعها لضريبة التصرفات العقارية، وهى مسؤولة عند تقدم أحد عملائها بالتنازل عن أى وحدة لمشترٍ آخر، بعدم نقل الملكية للمتنازل إليه إلا بعد التحقق من سداد ضريبة التصرفات العقارية.

وتابع: يقع على الشركات التحقق من سداد ضريبة التصرفات العقارية سواء من المشترى أو البائع بالتضامن، وإلا ستسأل عن عدم تحققها من سداد الأطراف للضريبة، والذى سيتضح أثناء فحص حسابات هذه الشركات.

وأوضح أن تعديل القانون يأتى فى إطار تطوير الوزارة ومصلحة الضرائب لبرنامج مميكن لتسجيل التصرفات العقارية ومحاسبتها إلكترونيا، مشيرا إلى عقد عدة بروتوكولات مع وزارات الكهرباء والإسكان والعدل، لإتاحة البيانات عن هذا النشاط.

وأضاف: «يتعين على شركات الاستثمار العقارى والشهر العقارى وجميع الجهات ذات الصلة الإسراع بإخطار مأموريات الضرائب المختصة بكافة التصرفات العقارية التى تمت بها تخفيفا عن أطراف التصرف فى تحمل غرامات التأخير المترتبة عن عدم سداد هذه الضريبة».

وأهابت وزارة المالية بجميع الممولين الذين يقومون بالتصرف فى عقاراتهم «وحدات سكنية، فيلات، محال تجارية، وأراض»، بسرعة إخطار المأموريات التى يقعون فى نطاقها بواقعة التصرف وسداد الضريبة تجنبا لمزيد من غرامات التأخير حال اكتشاف الواقعة.

وقال مستشار الوزير إن مصلحة الضرائب والوزارة تبذل جهودا فى إطار خطة محددة لحصر التهرب والمتهربين من سداد ضريبة التصرفات العقارية، مؤكدا أن هذه الضريبة لا علاقة لها بالضريبة العقارية والتى تسدد سنويا على ملكية العقار، بينما الأولى ترتبط بواقعة التصرف فى العين العقارية بالبيع أو الهبة أو التنازل.

وكشف أن التبرع بالعقار للجهات الحكومية أو تقديمه كحصة عينية فى شركة مساهمة، شريطة الاحتفاظ بالأسهم لمدة خمس سنوات، وأن التبرع بالعقار أو الوصية به لأحد الفروع أو الأصول فى العائلة لا يخضع للضريبة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية