x

البرلمان يوافق على مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة (نص كامل)

الإثنين 11-06-2018 17:38 | كتب: وكالات |
قبة مجلس الشعب - صورة أرشيفية قبة مجلس الشعب - صورة أرشيفية تصوير : اخبار

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة.

وقرر رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة للمجلس.

وينص مشروع القانون على أن «تُشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء على النحو الآتى: رئيس الهيئة ويختاره رئيس الجمهورية، ونائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية، وعضوان من ذوي الخبرة من الشخصيات العامة يختارهما رئيس الجمهورية، وعضوان يمثلان الصحافة القومية بناء على ترشيح مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه، وممثل للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية بناء على ترشيح مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه، وعضو من ذوي الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس».

ونص مشروع القانون على أن «تلتزم الجهات المعنية خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بترشيح أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، وإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، تولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب».

وتتولى هيئة مكتب الهيئة الوطنية للصحافة فور تشكيلها وفق أحكام هذا القانون إعداد مشروع الهيكل الإداري والتنظيمى للهيئة، بما يتضمنه من لجان مختلفة وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة في هذا القانون، على أن تعرضها على كل جهة فور الانتهاء منها لاعتمادها وفقا للإجراءات المبينة في هذا القانون.

وتلتزم الجهات المعنية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من مدة عمل الهيئة بترشيح ضعف العدد المطلوب لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم بإخطار المجلس بأى تعديل يطرأ على صفاتهم، وإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.

وينص مشروع القانون على أن «يُشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة من 13 عضوا على النحو الآتي: رئيس مجلس إدارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة، و6 أعضاء منتخبين: اثنان من الصحفيين، واثنان من الإداريين، وإثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالإقتراع السرى المباشر، و6 أعضاء يختارهم رئيس مجلس الإدارة من ذوي الخبرات المالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية».

كما ينص مشروع القانون على أنه «في جميع الأحوال يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضي 7 سنوات متصلة من تاريخ التعيين في المؤسسة، ويجب أن يتفرغ رئيس مجلس الإدارة تفرغا كاملا لمباشرة مهام وظيفته طوال فترة تعيينه، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين أي عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين».

ونص مشروع القانون على أن تضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات، وأن ينعقد مجلس إدارة المؤسسة بناء على دعوة من رئيسة أو بناء على طلب كتابي من ثلث أعضائه، ويشترط لصحة انعقاده حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويبلغ رئيس المجلس الهيئة الوطنية للصحافة بصورة من محاضر جلسات المجلس وقراراته«.

ونص مشروع القانون كذلك على أن يعد مجلس الإدارة تقريرا سنويا عن أنشطة المؤسسة وقطاعاتها، مرفقا به تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ورد المؤسسة عليه، وتعرض التقارير على الجمعية العمومية، وتبلغ الهيئة الوطنية للصحافة بما تقرر بشأنها.

وحدد مشروع القانون اختصاصات مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية باعتباره سلطة مهيمنة على شئونها، وله تصريف أمورها، وإدارة الأعمال والأنشطة التي تتولاها أو تنفيذها، وله أن يتخذ ما يكون لازما من قرارات لتحقيق أغراضها فيما يتعلق بوضع السياسة العامة للمؤسسة، وإعداد هياكل تنظيمية للمؤسسة بقطاعاتها الإدارية والتحريرية، ورفعها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها، وإدارة أموال المؤسسة، ووضع خططها الاقتصادية، ومتابعة تنفيذها، وإبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بها، وإعداد اللوائح الخاصة بشئون العاملين واللوائح المالية والإدارية بالمؤسسة، وإعداد مشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية، وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها وإبلاغها للهيئة الوطنية للصحافة.

كما يختص مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية بالنظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة، وما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية، وكل ما تطلب الهيئة الوطنية للصحافة إبداء الرأى فيه، ومتابعة نشاط المؤسسة على نحو دوري، واعتماد التقارير ربع السنوية قبل العرض على الجمعية العمومية، إلى جانب مناقشة موازنات عمل الشركات التابعة للمؤسسة وقراراتها وخططها وإقرارها ومتابعة أنشطتها، على أن تعرض محاضر اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لهذه الشركات على مجلس الإدارة خلال أسبوع من انعقادها، لمناقشتها وإقرارها واقتراح تعديل أسعار مطبوعات المؤسسة وأسعار إعلاناتها، ورفع الاقتراحات إلى الهيئة الوطنية للصحافة لإقرارها.

واشترط مشروع القانون فيمن يعين رئيسا لمجلس الإدارة أن تكون له خبرة عملية في المجال الصحفي أو الاقتصادي أو المالي أو الإداري لمدة لا تقل عن 20 سنة، وألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية، وأن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو حكم عليه بعقوبة تأديبية في السنوات الثلاث السابقة على تعيينه ما لم يكن قد تم محوها.

ويشترط مشروع القانون فيمن يتم تعيينه أو انتخابه لعضوية الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية في السنوات الثلاث السابقة على تعيينه وانتخابه، ما لم يكن قد تم محوها، وألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.

ونص مشروع القانون على أن «يحدد مجلس الإدارة البدلات المستحقة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وبموافقة الهيئة الوطنية للصحافة، ولا يجوز صرف أية بدلات أخرى».

كما نص مشروع القانون على أن «تلتزم كل صحيفة تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير، وعضوية ما لا يزيد على 10 من معاونيه، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة بناء على عرض من رئيس التحرير، وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يكون رئيس تحرير الصحيفة هو المسؤول الأول عن إدارة تحرير الصحيفة، ويتفرغ تفرغا كاملا لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه، ولا يحق له العمل في وظيفة إعلامية أخرى إلا بإذن من الهيئة الوطنية للصحافة، ولا يجوز لمجلس الإدارة التدخل في التحرير».

ويختص مجلس تحرير الصحيفة بوضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية مع رئيس التحرير، والقيام بشئون تحرير الصحيفة وتطويرها، وضمان المحافظة على علاقات عمل لائقة، وإبداء الرأي في ترقيات المحررين التي يقترحها رئيس التحرير وفقا للمعايير المهنية، وعقد اجتماعات دورية في الأوقات التي تتفق مع طبيعة عمل الصحيفة، ويجوز للمجلس أن يعقد اجتماعات أخرى بناء على طلب رئيس التحرير.. كما يختص مجلس التحرير بضمان التزام الصحيفة بميثاق الشرف الصحفي، وضمان التوظيف الفاعل للكوادر البشرية لأقسام التحرير المختلفة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها.

واشترط مشروع القانون في رئيس التحرير أن يكون صحفيا عاملا بإحدى المؤسسات الصحفية القومية، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية في السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، ما لم يكن قد تم محوها، وألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.

ونص مشروع القانون على أن «يُعين رئيس التحرير لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها، وفى حالة خلو المنصب لأي سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون، ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، باستثناء وكالة أنباء الشرق الأوسط».

كما نص مشروع القانون على أن «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين في الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، لأي سبب من الأسباب، يجرى شغله بذات الإجراءات المبينة في هذا القانون خلال شهرين على الأكثر من خلو المكان، وإذا خلا مكان العضو المنتخب يحل محله الحاصل على أعلى عدد من الأصوات في آخر انتخابات».

وللهيئة الوطنية للصحافة- بحسب مشروع القانون- أن تصدر قرارا بعزل رئيس مجلس الإدارة أو رئيس التحرير أو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس المعينين إذا ثبت إخلاله الجسيم بواجباته أو فقد شرطا من شروط التعيين.

ويخضع العاملون بالمؤسسات الصحفية القومية والشركات التي تؤسسها لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، ويكون لكل مؤسسة صحفية قومية جمعية عمومية تشكل بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة من 17 عضوا على النحو الآتى: رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، و3 من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة من غير المنتمين للمؤسسة الصحفية، و7 من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة، و6 من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، واثنان من الصحفيين، واثنان من الإداريين، واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.

ونص مشروع القانون على أنه «في جميع الأحوال يشترط في العضو المنتخب أن يكون قد أمضى 5 سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية، وأن يرأس الجمعية العمومية رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وفي حالة غيابه جاز له أن ينيب أحد أعضاء الهيئة أو يتولى رئاسة الجمعية أكبر أعضاء الهيئة سنا».

وفيما عدا رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة تكون مدة عضوية الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين أي عضو بالجمعية العمومية لأكثر من دورتين متتاليتين، على أن تضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.

كما نص مشروع القانون على أن «تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة سنويا بدعوة من رئيسها، كما يجوز أن تعقد جمعية عمومية طارئة بناء على طلب رئيسها أو طلب كتابي من ثلث أعضائها، وفي جميع الأحوال يشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس».

وتختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية باعتماد مشروع الموازنة وحساباتها الختامية، وتعيين مراقب الحسابات واعتماده، وتقدير أتعابه وإقرار السياسة العامة، وخطة المؤسسة الاقتصادية التي يعرضها رئيس مجلس الإدارة، وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من مجلس إدارة المؤسسة، والموافقة على المشروعات الجديدة أو تصفية ما تراه من مشروعات قائمة، واعتماد لوائح شؤون العاملين واللوائح المالية والإدارية التي يضعها مجلس الإدارة، إلى جانب مناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.

كما تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بإصدار توصية مسببة بإنهاء عمل رئيس مجلس الإدارة أو كل أو بعض أعضاء المجلس، في حال إخلالهم بواجباتهم، وذلك بموافقة ثلثى أعضائها، وترفع التوصية إلى الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشتها، وإصدار قرارها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامها، والنظر فيما يعرضه عليها رئيس مجلس الإدارة من أمور.

وللجمعية العمومية أن تطلب بموافقة ثلثي أعضائها من الهيئة الوطنية للصحافة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، تمثل فيها الجمعية بنسبة الثلث، تتولى دراسة أي موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة، أو بطريقة إدارتها، وترفع اللجنة تقريرها متضمنًا توصياتها إلى الهيئة، لاتخاذ القرارات المناسبة.

ويشترط مشروع القانون فيمن يعين رئيسًا أو عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية، أوفى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه، وألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أية وسيلة إعلامية أو صحفية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونًا، وأن يتمتع بخبرة عملية في مجال تخصصه لا تقل عن خمسة عشر عاما.

ونص مشروع القانون على أن يُحتفظ لأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بوظائفهم أو أعمالهم، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن يقدم رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة قبل مباشرة مهام عملهم، إقرار ذمة مالية، وإقرارًا بعدم مخالفته أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، وإقرارًا بتجميد نشاطه الحزبى إذا كان منتميا لحزب سياسى، كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية.

وحدد مشروع القانون مدة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، كما نص على أن للهيئة الوطنية للصحافة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين، لجانًا متخصصة مؤقتة، للقيام ببعض المهام.

ونص مشروع القانون على أن يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة الوطنية للصحافة حال عدم تقديم أي من الإقرارات المنصوص عليها، والتغيب عن حضور اجتماعات الهيئة دون عذر تقبله الهيئة وذلك لأكثر من ثلاث اجتماعات متتالية، أو خمس اجتماعات غير متتالية في السنة، وفقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة،أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، بقرار يصدر من ثلثى الأعضاء.

وينص مشروع القانون على أن تعقد الهيئة الوطنية للصحافة أول اجتماع لها خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، وتنتخب وكيلاً من أعضائها، وتختار أمينًا عامًا من غير أعضائها، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما بشكل كامل.

وينص مشروع القانون على أن يختص رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بإصدار لوائح الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة الهيئة، وأن يحل وكيل الهيئة الوطنية للصحافة مؤقتا محل رئيس الهيئة في حالة غياب الرئيس، ولرئيس الهيئة تفويض الوكيل في بعض اختصاصاته.

كما ينص مشروع القانون على أن يكون للهيئة الوطنية للصحافة موازنة سنوية مستقلة، تُعد على نمط الموازنة العامـة للدولـة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويرحل فائضها من عام مالي إلى آخر، على أن تتولى الأمانة العامة إعداد مشروعى الموازنة والحساب الختامى، ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزي.

وبحسب مشروع القانون، تتكون موارد الهيئة الوطنية للصحافة مما تخصصه لها الدولة من مبالغ في الموازنة العامة، ومقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي تؤديها لمن يطلبها، سواء في الداخل أو الخارج، إلى جانب المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي تقبلها وفقا للقواعد المقررة، وحصيلة نشاط الهيئة، والقروض التي تُعقد لصالح الهيئة بعد اتباع الإجراءات القانونية المقررة، ونسبة 1% من الإيرادات السنوية للمؤسسات الصحفية القومية.

وتعد أموال الهيئة الوطنية للصحافة أموالا عامة، ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.

وينص مشروع القانون على أن تنشر الهيئة الوطنية للصحافة تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها، ويُرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويناقش التقرير في اللجنة البرلمانية المختصة، وتضع تقريراً عنه أمام المجلس.

كما نص مشروع القانون على أن تسري أحكام قانون العمل على العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين فيها من صحفيين وإداريين وعمال، ولا يجوز نقل الصحفي من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى إلا بعد إخطار الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك دون انتقاص من حقوقه.

وبحسب مشروع القانون، تلتزم الهيئة الوطنية للصحافة بوضع حد أدنى لدخول الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية، وتخضع المؤسسات الصحفية القومية والشركات التابعة لها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .

وتكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية الخاصة، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة الواردة في هذا القانون.

ونص مشروع القانون على أن الهيئة الوطنية للصحافة مستقلة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيس محافظة القاهرة، وتتولى إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادى رشيد.

كما نص مشروع القانون على أن تُباشر الهيئة الوطنية للصحافة اختصاصاتها التي تتضمن إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، والرقابة على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك في ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التي تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة.

كما تشمل اختصاصات الهيئة إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها، وتعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الإلكترونية والأعضاء المعينين بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية، إلى جانب مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الأداء طبقًا للخطة المعتمدة، وعزلهم وفقًا للقواعد والشروط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

وتختص الهيئة أيضا بوضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شؤون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

ونص مشروع القانون على أن تجري الهيئة تقويما دوريا شاملا لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويب اللازمة، وتلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، وعقد الجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، لاعتمادها.

كما تختص الهيئة باعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية، والتوفيق في المنازعات التي تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التي تنشأ بينها وبين غيرها، ووضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة وتأسيس الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، والدعوة إليها في المواعيد المقررة وفق أحكام القانون.

ونص مشروع القانون على اعتماد الهيئة الوطنية للصحافة الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسات الصحفية، وقبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا، إلى جانب الموافقةعلى القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة، والموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، وعلى الأخص ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو التصدير، أو الاستيراد أو الإنتاج الإعلامى بأشكاله كافة، وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.

وتختص الهيئة بإصدار قرارات مد السن للصحفيين واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل، وتشكيل لجان لتقصى الحقائق بناء على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، إلى جانب تلقي اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شؤون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازناتها وحساباتها الختامية، وتحديد البدلات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

كما تختص الهيئة بتلقي قرارات تشكيل مجالس تحرير المؤسسات الصحفية القومية، واعتماد برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات القومية والجهات المصرية وغير المصرية ذات الصلة بعملها، فضلا عن دمج وإلغاء المؤسسات والإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة.

وينص مشروع القانون على أن للهيئة الوطنية للصحافة في سبيل تحقيقها لأهدافها أن تتعاقد وأن تجرى جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، ولها على الأخص وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق وأهداف الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية، وإنشاء صندوق لتنمية المؤسسات الصحفية القومية، ودعمها، وتطويرها، بما يمكنها من أداء واجباتها، ويدعم قدرتها على المنافسة ومواجهة الأزمات، فضلا عن التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة، والتعاون مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى في المجالات المشتركة.

كما نص مشروع القانون على أنه :«مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة ( 27 )من هذا القانون والتي تنص على أن :» يلتزم العاملون بالهيئة الوطنية للصحافة بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك بعدم إفشائها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها«.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية