أصدرت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل، تقريرها النهائي بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام،وجاء في فلسفة القانون أنه يضع المبادئ الدستورية موضع التطبيق وكذلك المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والإعلام وحقوق وواجبات الصحفيين وضمان التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام، ويتناول من جهة تنظيم حق المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة ومزاولتها لنشاطها ومن جهة أخرى يتناول بالتنظيم المؤسسات الصحفية القومية ووسائل ومؤسسات الإعلام العامة.
وتضمنت مواد المشروع البالغ عددها 127 في فصلها الأول التعريفات الخاصة العاملين بالصحافة والوسائل الإعلامية، وتطرق الفصل الثاني إلى حرية الصحافة والإعلام وتناولت التزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام وحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، باستثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة.
وفي الفصل الثالث، تطرق مشروع القانون إلى حقوق الصحفيين والإعلاميين والتي أكدت على استقلالية الصحفيين والإعلاميين وعدم خضوعهم في أداء عملهم لغير القانون وألا يكون ما ينشرونه سبا في مساءلتهم وعدم إجبار الصحفي على إفشاء مصادر معلوماته، وكذا حقهم في الحصول على المعلومات ونشرها التي لا يحظر القانون إفشائها، كما أتاحت الحصول وتلقي إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وحظر فرض آية قيود تعوق دون توفيرها، وللمواطن الحق في تلقي الرسالة الإعلامية دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن، وألزمت كل صحيفة أو مؤسسة إعلامية بوضع سياسة تحريرية وعدم إجبار الصحفي بما يتناقض مع هذه السياسة، كما ألزمت المؤسسات الصحفية والإعلامية التعاون مع النقابات المعنية في إنشاء وتمويل صندوق ضد البطالة والعجز، وكذلك عدم جواز فصل الصحفي أو الإعلامي إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل ولا يجوز وقف الراتب خلال فترتي التوقيف.
وورد في الفصل الرابع، أن مسائلة الصحفي أو الإعلامي تأديبيا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون أو ميثاق الشرف المهني، كما فرضت حظرا على نشر أو بث الدعوات التي من شأنها التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو امتهان الأديان السماوية أو العقائد الدينية أو لا تعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام أو ذوي الصفة النيابية، كما يحظر على الصحفي والإعلامي قبول التبرعات أو الإعانات أو التوقيع على مادة إعلانية.
وورد في الفصل الخامس، إنشاء هيئة تحقيق أو أكثر بدوائر محاكم الاستئناف المختصة تتكون من ثلاثة مستشاري كل محكمة وتختص بالتحقيق في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، كما تنص على عدم جواز الحبس الاحتياطي، كما لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والأوراق التي يحوزها الصحفي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي إلا إذا ثبت أن حيازته لأسباب غير مهنية، كما لا يجوز تفتيش مسكن الصحفي والإعلامي بسبب جريمة من جرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بواسطة عضو نيابة.
وورد تجريم التعدي على الصحفي أو الإعلامي بسبب أو أثناء عمله، ويشترط في تأسيس الصحف التي تصدرها شخصيات اعتبارية إيداع مبلغ 6 ملايين جنيه للصحيفة اليومية ومليونين لأسبوعية ومليون للشهرية أو الإقليمية، و400 ألف إذا كانت إقليمية أسبوعية و200 ألف إذا كانت إقليمية شهرية، وفي حالة الصحف الإلكترونية يكون رأس مالها 100 ألف جنيه على أن يودع نصف هذه المبالغ في أحد البنوك المرخص لها في مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة.
التقرير الأخير للمشروعات نهائى (2) by Fathi Elshekh on Scribd