x

تفاصيل جلسة موافقة البرلمان على «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»: «رسالة للخونة»

الإثنين 14-05-2018 15:07 | كتب: محمد عبدالقادر, محمد غريب, خالد الشامي |
صورة أرشيفية صورة أرشيفية تصوير : علي المالكي

وافق مجلس النواب، الاثنين، على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مجموعه، وقرر المجلس، خلال الجلسة العامة، تأجيل التصويت النهائي على المشروع إلى جلسة أخرى لعدم توفر نصاب الثلثين اللازم للموافقة على القانون باعتباره مكملا للدستور.

وطالب النائب بسام فليفل بألا يقل سن مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي عن 18 سنة، وأن يتم تحديد هويته من خلال الرقم القومي، مضيفا أن مواجهة الصفحات الوهمية التي تحارب الدولة المصرية وتخترق الحياة الخاصة ضرورة، قائلا: «لابد أن يكون هناك فيسبوك خاص بمصر كما في الصين».

وأيده النائب إبراهيم القصاص، حيث قال إن «ردع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة مهمة خاصة أنه هناك العديد يستخدمون صفحات التواصل لهدم الدولة المصرية وخدمة الإرهابيين»، بينما ذكر النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رسالة لـ«الخونة» وتأكيد على إرادة الدولة المصرية في مكافحة الخونة والإرهابيين، مضيفا: «مناقشة مثل هذه القوانين تؤكد على إرادة الدولة المصرية لاسترداد ذاتها ومواجهة الإرهابيين، خاصة أننا تأخرنا في إصداره كثيرا».

من جانبه، أشار النائب ممدوح الحسيني إلى أن «مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مواقع للتفكك وليست للتواصل، ولابد من التحرك الرسمي لتطبيق هذا القانون على أرض الواقع»، بينما ذكر النائب سلامة الجوهري أن القانون سيكون له دورا كبيرا في الحفاظ على الأمن القومى، ومواجهة الشائعات التي تهدف للتأثير على استقرار الدولة المصرية والحياة الشخصية للمواطنين، وأيضا الإختراقات التي بثت الفرقة بين أبناء الوطن الواحد.

فيما لفت النائب سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إلى أن «مواقع التواصل الاجتماعي في حاجة للضبط والرقابة الجيدة بعد دورها في التخريب والتدمير الاجتماعي»، مشيرا إلى أن «الجماعات الإرهابية تستخدم هذه المواقع لتدمير الدول المستقرة».

واتفق معه النائب عبدالمنعم العليمى، حيث أكد أنه «كان من ضحايا الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي من إساءة وإهانة له تمت من قبل بعض الأشخاص، ويتم الآن التحقيق بها في النيابة»، مشيرا إلى أن «هذا القانون ضرورة مهمة لمواجهة اختراقات الحياة الشخصية وحماية الأمن القومي».

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه «للأسف كل المواقع الخاصة بالتواصل الاجتماعى، يوجد بها العديد من يستهدف هدم الدولة المصرية، ولابد من تشديد العقوبة على كل من يعمل على استخدامها بهذا الشكل السياسي»، بينما أشارت النائبة ماريان عازر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «الجيل الحالي من الأطفال جيل رقمي، وطبقا للإحصائيات فإن ثلثي عدد المخترقين دون السادسة عشرة من العمر، لذلك اقترح الأخذ بقانون الطفل في هذه المادة»، وعلق الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلا: «كلام منضبط من الناحية القانونية».

وبدوره، ذكر المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن الإشارة التي قالتها النائبة تحصيل حاصل، فقانون الطفل قانون عام ويُطبق على أي جرائم للأطفال، ولا مانع من إضافة عبارة «مع مراعاة أحكام قانون الطفل».

وأضاف المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الحكومة تأخرت في تقديم مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة أنه يضع الضوابط الحقيقية بين الحقوق الدستورية وبين حق الدول في أن تنظم هذه الحقوق، لافتا إلى أن حرية إبداء الرأي أمر مكفول، و«لكن ما حدث من تجاوزات خلال الفترة الماضية أصبح أمر يهدد الأمن القومي وحرية وشرف وكرامة المواطن»، قائلا: «كنا في حاجة ماسة إلى هذا القانون الذي يحمى الدولة ويحمى المواطن المصرى من هذه التجاوزات والانتهاكات والجرائم».

ونص المشروع على عقوبة الغرامة لمديري المواقع الإلكترونية أو البريد الالكترونى كما جاء في المادة 30 التي نصت على «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون».

ووفقا لمشروع القانون: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب بإهماله في تعرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية«، بينما المادة 37 من مشروع القانون فتنص على أن «يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية، إذا ثبت علمه بالجريمة، أو سهّل ارتكابها، تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بذات عقوبة الفاعل الأصلى، في الأحوال التي تُرتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتبارى».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية