أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار وجيه أديب، حيثيات حكمها، بتأييد إعدام 3 متهمين وتأييد عقوبة السجن المشدد 10 سنوات لـ 5 آخرين وتخفيف العقوبة الصادرة ضد 4 آخرين من الإعدام للسجن المؤبد، لاتهامهم بقتل اللواء نبيل فراج، إبان تطهير منطقة كرداسة من العناصر الإرهابية.
وقال الحيثيات إن الحكم المطعون فيه بين سواء فيما أورده فى بيان لواقعات الدعوي أو في إيراد أدلة الثبوت فيها على نحو ما تقدم أن الطاعنين انضموا إلى جماعة أو عصابة أسسها المحكوم عليهما الأول والثاني بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقانون وهو ما يضفي ما يضفي عدم المشروعية على تلك الجماعة وتسلية تحقيق تلك الأغراض وهي مقاومة رجال القوات المسلحة والشرطة ومنعهم من إلقاء القبض على من قاموا بارتكاب مذبحة أفراد الشرطة والضباط العاملين بقسم كرداسة والمحرر بشأنها القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات مركز جرداسة مستخدمين في ذلك القوة والأسلحة والقنابل المضبوطة.
وأضافت الحيثيات أنه نتج عن ذلك قتل اللواء نبيل فراج وإصابة أفراد وضباط الشرطة المجني عليهم الأمر الذي يتوفر معه في حقهم جريمة الإنضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
وذكرت المحكمة، أن الحكم المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت القولية والفنية السائغة والتي اطمأنت إليها المحكمة حيازة الطاعنين للمفرقعات واحرازها بغير ترخيص واستعمالهم لها والشروع في ذلك استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن قام المتهمون بإلقائها على قوات الشرطة المكلفة بضبطهم على إثر وقوع جريمة مذبحة قسم كرداسة وتم ضبط عدد من القنابل بمساكن المتهمين ومجموعة من الأسلحة المششخنة وغير المششخنة والرشاشات والاربجية وذخائر مما تستخدم في تلك الأسلحة ومجموعة من المواد التي تستخدم في صنع القنابل في إحدى المزارع أيضا والذي يتحقق معه جرائم حيازة وإحراز مفرقعات ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن غير سديد.
وأشارت الحيثيات إلى أنه من المقرر أن قصد أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوي والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوي موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه قد استخلص من ظروف الدعوي وملابساتها في تدليل سائغ وكاف توافر نية القتل في حق الطاعنين فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس.
وأوضحت الحيثيات كما أنه عن ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين فقد توافرت الأدلة على ثبوته فى حق المتهمين من اعترافات المتهم السادس فى حق نفسه ومن الثابت بالأوراق من انضمامهم لجماعة اسست على خلاف أحكام القانون ومن ضمن أغراضها مقاومة رجال الشرطة وقتلهم وبث الرعب فى نفوس المواطنين وكسر هيبة الدولة وقد أعمل المتهمين فكرهم فى هدوء وروية فى تحديد الخطة التى رسموها والوسيلة التى استعملوها فى تقل المجنى عليع وضباط وجنود مديرتي أمن الجيزة ومرسي مطروح والعمليات الخاصة بالأمن المركزى وقطاع الأمن الموطنى الذين خاب اثر الجريمة بالنسبة لهم مما يدل على أن المتهمين قد ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم وهم هادئي البال بعيدين عن أى ثورة غضب وبعد تفكير متأن وهادئ وتصميم على تنفيذ ما انتووه وهوما يدل على توافر ظروف سبق الإصرار فى حقهم ويصبح ما أورده الحكم فى سياق تدليله على هذا الظرف فى حق الطاعنين كافيا وسائغا فى التدليل على توافره ومن ثم فان النعى عليه فى هذا الشأن يكون على غير أساس.
وأكدت الحيثيات أن الحكم المطعون أوضح أن اعترافات المتهمين قد صدرت عن إرادة حرة واعية وقد أدلى بها المتهمين فى أكثر من جلسة تحقيق الأمر الذى يقطع بحرية ذلك الاعتراف وأنه ليس وليد ثمة إكراه معنوى من أن الاعترافات كانت نتيجة أن المتهمين مشحنين بجراحهم فإن ذلك الأمر قد انتفى من الأوراق إذ أن المتهمين قد أدلوا بالإعترافات فى جلسات تحقيق أخرى لأكثر من جلسة وفى فترات متباعدة ودون تأثير لاصاباتهم فى الإدلاء بتلك الإعترافات بحضور محاميهم وقد أدلوا باعترافاتهم فى عدة صفحات فى تحقيقات النيابة العامة واسفرت اعترافاتهم عن تأكيد انضمام المتهمين للتنظيم وكذلك تأكيد أن المتهمين الخامس عشر وأخر هم مرتكبي واقعة قتل المجنى عليه اللواء نبيل فراج وتعتبر تلك الشهادة كدليل إدانة تعول عليها المحكمة وتثق فيها وترتاح إليها ومن ثم يكون الدفع غير سديد.