قررت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وقف إعلان كشوف المرشحين لانتخابات الشعب بالدقهلية، بسبب مخالفة اللجنة المشرفة على الانتخابات للإعلان الدستوري والقانون وحقوق المواطنة بوضعها خانة للديانة مع بيانات المرشحين المعلنة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داوود، نائب رئيس محكمة القضاء الإداري، وعضوية المستشارين عماد عبد المنعم عبد الرحيم وأحمد عبد السلام حافظ، نائبي رئيس مجلس الدولة.
وكان محمد محمود رفعت المحامي قد رفع الدعوى رقم 2097 لسنة 34 ق، وانضم إليه محمد محمود عطية، ممثلا عن ائتلاف «محامين ضد الفلول» قد أقاما طعنا ضد رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية للإشراف على انتخابات الدقهلية ورئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزير العدل بـ«وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإعلان أسماء المرشحين بمحافظة الدقهلية على القوائم والفردي لما شاب إعلان الأسماء من بطلان بالمخالفة للدستور والقانون وما يترتب على ذلك من آثار».
وذكرت الدعوى أن لجنة الإشراف على الانتخابات بالدقهلية «تعمّدت كتابة خانة الديانة قرين كل اسم مرشح وكأن الاعتراض أو الطعن والتصويت يستلزم ديانة المرشح، في مخالفة صريحة للدستور الذي يحظر التمييز بين المواطنين، بسبب العقيدة وما أكده القانون من حظر استعمال الشعارات الدينية، مما أضحى معه إعلان أسماء المرشحين وكأنه حق على انتخاب ديانة بعينها دون غيرها».
وأضافت الدعوى أن لجنة الانتخابات «تجاوزت الاختصاص المُخوَّل لها قانونيا، والذي ينحصر في إعلان أسماء المرشحين وصفاتهم دون ديانتهم».
وقررت المحكمة قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بـ«وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعداد نماذج كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب لعام 2011 فيما تضمنه من إدراج ديانة المرشح ضمن بياناته الانتخابية ومع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حذف خانة الديانة من كشوف وأوراق العملية الانتخابية بدوائر محافظة الدقهلية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات».
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن «المادة الأولى من الإعلان الدستوري تنص على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة»، كما نصت المادة السابعة منه على أن «المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، كما نصت المادة 18 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية على أنه «لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود، التي يفرضها القانون، والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة العامة أو الآداب وحقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية».
وأضافت كذلك نص قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته على البيانات المطلوبة للمرشحين وهي «اسم المرشح وصفته والحزب المنتمي إليه والرمز الانتخابي» ونصت المادة 11 من القانون ذاته على أنه «يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور والقانون وبالقواعد الآتية: عدم االتعرض لحرية الحياة الخاصة لمرشحين والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسيء إليها».
وأكدت المحكمة أن الحق في مباشرة الحقوق السياسية من انتخاب وترشيح يتعين لفهمه وبيان جوهره أن يكون ذلك في ضوء أمرين، الأول أن مصر دولة مدنية ديموقراطية والإسلام فيها هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وفقا للمادة الثانية من الإعلان الدستوري، والثاني أن مبدأ المواطنة مبدأ حاكم للنسيج الوطني للعقائد والأديان السماوية بما يعنيه من العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع لجميع المواطنين الذين يعيشون فوق تراب الوطن في الحقوق والواجبات دون تمييز قائم على أي معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء والموقف الفكري والعقائدي وبما يترتب على التمتع بالمواطنة من سلسلة من الحقوق والواجبات.
وتابعت المحكمة: «من ثم فإن ذكر الديانة ولئن كان يثير مشكلة في الدول ذات الطابع المدني الكامل، فإن الأمر مغاير في مصر لما يترتب على ذلك من آثار قانونية هامة في مسائل الأحوال الشخصية والميراث، وهي آثار تختلف باختلاف الديانة بل وباختلاف الملة ذاتها».