x

«الضرائب»: لا جدوى لحكم الدستورية وعدلنا المادة 17فى «ضريبة المبيعات»

الثلاثاء 15-11-2011 17:04 | كتب: محسن عبد الرازق |
تصوير : سمير صادق

أكدت مصلحة الضرائب، الثلاثاء، عدم جدوى الحكم الصادر الاثنين بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 17 بقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقال الدكتور حسن عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات إن المصلحة تداركت عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 17 بالقانون، وتم تعديلها وفقا للقانون 9 لسنة 2005 طبقا لمواعيد قانونية محددة، ومنصوص عليها بالمادة 17 من نفس القانون، والتى تلافت جوازية تعديل وزير المالية لأى مواعيد، وألغت سلطته فى إجراءات أو تمديد المدد الزمنية لتعديل الإقرار من قبل المصلحة.

وأوضح: «تم استبدال المادة وتعديلها بالقانون 9 لسنة 2005، ومن ثم فإن المواعيد القانونية المحددة بموجب القانون بمدد زمنية محددة وليس بقرارات من وزير المالية كما كان فى السابق قبل التعديل».

وأضاف عبدالله أنه قبل صدور القانون 9 لسنة 2005 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات كانت تنص الفقرة الثالثة من المادة 17 على أنه يجوز لوزير المالية مد مدد تعديل الإقرار والتظلم فى مواعيد يحددها طبقا للسلطة الجوازية، إلا أن المصلحة قامت بتعديل أحكام المادة 17 من القانون 11لسنة 91 وذلك بالقانون رقم 9 لسنة 2005 موضحا به سلطة المصلحة فى تعديل الإقرار وإخطار المسجل بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال 3 سنوات من تاريخ تسليم الإقرار، وأعطى القانون الحق للمسجل أن يتظلم للمصلحة خلال 30 يوما من تاريخ تسليم إقرار التعديل.

وتابع: «إذا رفض التظلم ولم يبت فيه خلال 60 يوما يجوز للمسجل إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال الـ60 يوما التالية لإخطاره برفض التظلم أو انتهاء المدة المحددة للبت فى التظلم ويعتبر تقدير لمصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب المسجل إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المحددة».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية