حظر المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الجمعة، البند المتعلق بالإقامة الجبرية في قانون مكافحة الإرهاب الجديد، وأقر تعزيز دور القضاء الإداري في هذا الشأن.
واعتبر المجلس الدستوري أن المهلة الممنوحة للاحتجاج على هذا الإجراء أمام القضاء الإداري من قبل الأشخاص المعنيين، قصيرة جدا، وقام برفعها من شهر إلى اثنين، فيما اعتبر في المقابل، أن مهلة الشهر المتروكة للقاضي لإصدار قراره طويلة جدا، مطالبا بإتمام ذلك في أسرع وقت.
وفيما يتعلق بالاعتراضات على تمديد الإقامة الجبرية، أكد المجلس الدستوري ضرورة أن تبحث المحكمة الإدارية هذه النقطة إذ أن القانون يقضي بإحالة الأمر إلى قاض للأمور المستعجلة الذي يعد معنيا فقط بالقرارات الخاصة بانتهاكات خطيرة للحقوق.
وحول مدة الإقامة الجبرية، طلب المجلس الدستوري- نظرا لصرامة الإجراء- ألا تتجاوز عاما سواء بشكل متصل أو متقطع، وقرر تأجيل إلغاء هذا التدبير إلى أول أكتوبر حتى يترك للمشرع الوقت لإدخال التعديلات اللازمة.
وكان المجلس الدستوري قد أحيل إليه طعن على دستورية البند الوارد في قانون مكافحة الإرهاب الجديد الخاص بـ«الإجراءات الفردية للمراقبة الإدارية» للأشخاص الذين لديهم صلات بتنظيمات إرهابية، والذي حل محل الإقامة الجبرية المعمول بها تحت نظام الطوارئ الذي أعلنته فرنسا أعقاب هجمات باريس في 13 نوفمبر 2015.