كشف مدير إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، محمد الأنصاري، فحوى تعديلات المواد 138 و140 و142 من قانون العمل الكويتي 6 /2010، فيما يخص العقوبات والجزاءات، لافتا إلى أنها دخلت حيز التنفيذ.
وقال «الأنصاري»، حسب صحيفة «الراي» الكويتية، اليوم الخميس، إن التعديلات تقضي بالحبس ثلاث سنوات لتجار الإقامات، وغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف دينار عن كل عامل مخالف لقانون العمل، إضافة لتغريم صاحب العمل الذي يعوق عمل موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة أثناء قيامهم بواجباتهم بغرامة مالية لا تزيد على ألف دينار.
وأفادت الصحيفة الكويتية، بأنه مع انطلاقة تطبيق تلك العقوبات الجديدة، وقع أكثر من 25 عاملاً مخالفاً لقانون العمل في قبضة مفتشي الهيئة في حملة تفتيشية طالت منطقة كبد، وعددا من المواقع المحيطة بها، بينهم 7 مطلوبين للعدالة.
أوضح «الأنصاري»، للصحيفة الكويتية، أن تطبيق القانون سيأتي عقب تحرير «إخطارات تلافي، ومخالفة، ومن بعد الإحالة إلى التحقيق، والقضاء»، مشيراً إلى أن «عدد العمالة المخالفة المضبوطة تجاوز 25 عاملاً، من بينهم 7 عمال مطلوبين على ذمة قضايا مختلفة»، مؤكداً أن «الإدارة مستمرة في حملاتها على الباعة المتجولين العاملين في غير مراكز عملهم المحددة، على أن تكون الحملات بشكل دوري حتى القضاء على تلك العمالة السائبة»، مبيناً أن «الإدارة تقوم حالياً برصد عدة مواقع لتواجد الباعة المتجولين فيها، كما أنها ترصد باستمرار عددا من الأماكن التي يرتادها العمالة السائبة، إضافة لذلك هناك مواقع يتم التفتيش عليها بشكل مستمر شبه يومي، ومنها منطقة جليب الشيوخ وغيرها».